حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، موارد صندوق الضمان الاجتماعي، والتي انحصرت في 5 أمور طبقا لنص المادة 40 .

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، نهائياً على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة.

ونصت المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1.

المبالغ المدرجة بالموازنة الجماعة للدولة.

2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله حسب للإجراءات المقررة قانونًا.

3. الأموال التي تم صرفها دون أصدر حق من المساندة النقدي وتم استردادها.

4. عائد استغلال أموال الصندوق حسب للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5. حصيلة الغرامات المحكوم بها حسب لأحكام هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي التضامن الاجتماعي التبرعات موارد صندوق الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالةتغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. 

وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

إخلاء سبيل المستشكل

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
  • إطلاق أضخم مشروع لـ صندوق الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل بعد رمضان
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • صندوق التنمية الحضرية يكشف تفاصيل تطوير حديقة الفسطاط على مساحة 500 فدان
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ