ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة؟ حيث إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف؛ فهل يشرع لي قطعه، أو أتمه ثم أصلي؟ وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة، فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف، أو أبتدئ الشوط المقطوع من أوله؟

وقالت دار الإفتاء، إنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافًا مفروضًا أو مندوبًا، فله أن يقطع الطواف ويصلي، ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها، وإذا قطع الطواف في أثناء الأشواط فإنه يعيد هذا الشوط الذي قطع في أثنائه، ويبني على الأشواط السابقة.

وأشارت إلى أنه من الأعذار التي يقطع فيها الطواف إقامة الصلاة المكتوبة؛ لأن الطواف وإن كان واجبًا إلا أن الصلاة المكتوبة أوجب؛ لأنه متى تعارض واجبان يقدم آكدهما.

وذكرت دار الإفتاء، أن دليل أوجبية الصلاة، أنها من أركان الإسلام الخمس؛ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شَهَادةِ أَنْ لَا إلِهَ إلَّا الله، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، والحجِّ، وصوْمِ رَمَضانَ»، وما يؤكد على أهمية توقيتاتها قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»، فدل ذلك على أن الصلاة المفروضة أهم من الطواف وأوجب.

وتابعت: وإذا تقرر مشروعية قطع الطواف للصلاة المكتوبة، فلا يخلو الأمر من احتمالات:

إما أن يبتدئ الطواف من أوله ولا يبني على ما فعل.

وإما أن يبني على ما فعل.

وإذا بنى على ما فعل ففيه احتمالان:

إما أن يلغي الشوط الذي قطعه في أثنائه، فيصلي ثم يعود إلى استكمال الأشواط.

وإما أن يبتدئ من الموضع الذي خرج منه.

وأوضحت، أن هذا مبني على أن الطواف كله عبادة واحدة لا تتجزأ، وهي كالصلاة من جميع الوجوه إلا جواز الكلام فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم إن الطواف عبادة لها أجزاء، وأجزاؤها على سبعة أشواط، والترتيب أو الموالاة تكون في عبادة مختلفة لها أركان مختلفة، وهذه الأجزاء السبعة ليست مختلفة فيما بينها كالطهارة والصلاة، فالطهارة لها أعضاء مختلفة، والصلاة لها أركان مختلفة، ولكن الطواف بأشواطه السبعة لا اختلاف بينها، فلا ترتيب فيه، وهذا هو القول الأرجح؛ لما استشهد به الإمام الشيرازي في "المهذب": "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام، ثم بنى على طوافه"، وقال المالكية: يستحب إكمال الشوط إن استطاع الطائف ثم الذهاب إلى الصلاة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة الطواف دار الإفتاء على ما

إقرأ أيضاً:

هل تصح الصلاة؟.. الإفتاء: الاغتسال يغني عن الوضوء إذا اشتمل على أمرين

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه: "بعد ما اغتسلت دخلت للصلاة من غير وضوء، فهل تجوز الصلاة؟"، موضحًا أن الاغتسال الكامل بنية رفع الجنابة، إذا اشتمل على المضمضة والاستنشاق، يُغني عن الوضوء ويكفي لصحة الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من اغتسل غسلًا كاملًا بنية رفع الحدث الأكبر والوضوء معًا، فقد ارتفع عنه الحدثان، الأصغر والأكبر، ولا يحتاج إلى وضوء جديد بعد الغسل.

هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: اتمضمض وصلي قبل الصلاةحكم كتابة القرآن على الأرض من أجل حفظه وتعلمه.. الإفتاء: تجوز بشروطمشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاقالإفتاء: الجهاد الرقمي فخ.. ونعمل على مواجهة التطرف عبر الفضاء الإلكتروني

أمين الإفتاء: المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء لكنها من فرائض الغسل

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء لكنها من فرائض الغسل، بمعنى أن الغسل لا يتم بدونهما عند جمهور الفقهاء، خاصة إذا كان الغسل بنية الطهارة للصلاة.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه إن كان الشخص قد اغتسل دون أن يتمضمض أو يستنشق، فإن غسله يكون ناقصًا ولا تصح به الصلاة، ويجب عليه أن يعيد الغسل أو يتوضأ قبل الصلاة.

وقال أمين الإفتاء "الاغتسال الصحيح الذي يعم الجسد كله ويشمل المضمضة والاستنشاق، بنية رفع الجنابة، هو في ذاته وضوء كامل، ويجوز بعده أن يدخل المسلم في الصلاة مباشرة دون إعادة الوضوء".

مكروهات الصلاة

1. العبث بالبدن: كتشبيك الأصابع وفرقعتها، يقول شُعبة مولى بن عباس: (صلَّيْتُ إلى جنبِ ابنِ عباسٍ ففقعتُ أصابعي فلمَّا قضيتُ الصلاةَ قال لا أُمَّ لكَ تفقعُ أصابعَكَ وأنتَ في الصلاةِ).

-‏فإن هذا مما قد يُفقد الخشوع المطلوب في الصلاة، ومن أمثلة ذلك أيضًا العبث باللحية أثناء الصلاة، ويُستثنَى من ذلك الحاجة إلى أمر من هذا مثل الحكة.

2. ‏رفع البصر إلى السماء: وقد استثنى الحنابلة حال التَجشي لمن يُصلي جماعة، فيرفع بصره كي لا يؤذِهم في صلاته، وقد ورد النهي عن هذا الأمر في قوله -صلي الله عليه وسلم- (لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السّماء في الصّلاة، أو لا ترجع إليهم)

3. ‏تغميض العينين في الصلاة: حيث إن السُنة إبقاء العينين مفتوحتين؛ لأن إغماضهما مَظنة للنوم، والسُنة أن يُلقي المُصلي بهما إلى مَوضع سجوده، ولكن يَخرج من الكراهة حاجة المُصلي للإغماض خوفًا من عدم الخشوع لِما يُمكن أن يكون هناك من مُشتتات يَراها تخل بخشوعه فيُغمِض.

4. التَخصر في الصلاة: مَنهي عنه بالاتفاق لقوله -صلى الله عليه وسلم: (أن النبي - صلى الله علية جد وسلَّمَ نَهى أن يُصلِّي الرجلُ مُتخَصرًا).

والتخصر هو أن يضع الرجل يده على خاصرته، وقال الشافعية بجوازه لحاجة أو ضرورة.

5. يكره أن يُصلي المُسلم وهو يُدافع الأخبثين، والأخبثان: هما البول والغائط، حيث قال -صلى الله عليه وسلم- : (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان).

-و يُستَنبط من هذا الحديث كراهة الصلاة في حضور الطعام، وقاس الشافعية والحنابلة عليه من اشتهى طعامًا أو شرابًا لأنه في بابه، ومما يدل أيضًا على كراهة الصلاة في حضور الطعام قوله -صلى الله عليه وسلم- : (إذا وُضعَ العَشاءُ وأقيمتِ الصلاةُ فابدءوا بالعَشاءِ).

6. ‏كراهة استقبال النار أو شيء منها في الصلاة: لأن في هذا شيء من التشبه بعُباد النيران، وهذا القول عند المالكية والحنابلة.

7. ‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة إلى كراهة تنكيس السور: والتنكيس يعني أن تقرأ في الركعة الثانية سورة أعلى مما قرأته في الركعة الأولى.

8. ‏تُكره الصلاة عند النعس ومُغالبة النوم: ودليل هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أن رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا نَعَسَ أحدُكم وهو يُصلّي فلْيرقُدْ، حتى يذهبَ عنه النّومُ، فإنّ أحدَكم إذا صلّى وهو ناعِسٌ لا يدري لعلَّه يَستغفِرُ فيسُبَّ نفسَه).

9. يرى فُقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة كراهة التثاؤب في الصلاة: لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (...وأمَّا التّثاؤبُ فإنَّما هوَ مِن الشّيطانِ، فإذا تثاءَب أحدُكم فليرُدَّه ما استطاع...).

10. ‏يُكرَه أن يبسط المُصلي ذراعيه في السجود: بل ينبغي له أن يرفعهما عن الأرض، وأن يُجافي ويُباعد بينهما، حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: (اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب).

11. ‏ويُكره التلثم في الصلاة: قال الشافعية: أنّه تغطية الفم، وقال المالكيّة: أنّه تغطية الفم مع الأنف، والمرأة كالرجل في هذا.

12. كراهة تكرير السور في الركعتين: عند المالكية.

13. يُكره النظر إلى ما يلهي عن الصلاة.

طباعة شارك الإفتاء دار الإفتاء أمين الفتوى في دار الإفتاء الوضوء فرائض الغسل الغسل الغسل الصحيح الاغتسال

مقالات مشابهة

  • حكم أداء صلاة الجنازة على الميت الغائب.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صلاة الضحى أثناء أذان الظهر؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تصح الصلاة؟.. الإفتاء: الاغتسال يغني عن الوضوء إذا اشتمل على أمرين
  • فتاوى وأحكام| هل وفاة الجنين تشفع لوالديه؟.. ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟
  • هل وفاة الجنين يشفع لوالديه؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. الإفتاء تجيب
  • كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟..الإفتاء تجيب
  • حكم الكلام في الحمام أثناء قضاء الحاجة.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إخراج العم زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟.. الإفتاء تجيب