بوابة الوفد:
2025-04-11@07:50:53 GMT

بماذا ينص القانون حول عقوبة تلويث مياه النيل؟

تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT

يعتبر تلويث مياه النيل من أكثر العادات السلوكية استهجاناً التي كان لها القانون المصري بالمرصاد، من خلال المواد القانونية التي تضمنت إجراءات رادعة تجاه كل من يقترف تلك المخالفات الجسيمة، التي من شأنها أن تُعرض صحة المواطنين إلى مخاطر داهمة.

عقوبة تلويث مياه النيل 

 

حيث ورد في قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021 عقوبات حول ارتكاب جريمة تلويث النيل، وتحظر المادة رقم 59 من قانون الموارد المائية والرى كل أشكال تلويث المياه، بداية من التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات نهاية بشبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها.

كما حظرت المادة أيضًا توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أي مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته. 

 

وتنص المادة 109 على أن يعاقب كل مَن يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 والمادة 59 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار تلك المخالفة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مياه النيل قانون الموارد المائية الحبس الري

إقرأ أيضاً:

انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة

تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

سياحيا واقتصاديا.. مطالب برلمانية بشأن الاستفادة من زيارة ماكرون إلى القاهرةبرلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليميةبرلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيينبرلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل
  • ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم