محامي يرفع دعوى قضائية ضد هيئة المحامين بمراكش ويطالب بتجميد ميزانيتها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
طالب أحمد أبادرين، المحامي بهيئة مراكش، بتجميد ميزانية هيئة المحامين بمراكش خلال تقديمه لدعوى إلى المحكمة الإدارية بمراكش.
وعلل المحامي والحقوقي أبادرين طلبه بمجموعة من المواد والنصوص المنظمة للهيئة، مشيرا إلى أنه “لجأ إلى المسطرة القضائية في غياب النظام المالي لهيئة المحامين بمراكش وفي غياب ميزانيتها التي من المفروض أن تكون قد وضعت بداية كل سنة عملا بمقتضيات المادة 141 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش التي تنص على أنه تبتدئ السنة المالية للهيئة في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة”.
ويستفاد من التقرير المالي لهيئة المحامين بمراكش عن الفترة الممتدة من يوليوز إلى نونبر 2023، وفق أبادرين، أن “مداخيل الهيئة بلغ مجموع المداخيل عن الستة أشهر التي يشملها التقرير المالي المذكور مبلغ 14.730.237,50 درهما عدا الغلط في النقل. أما المصاريف فقد بلغت عن نفس الفترة ما مجموعه عدا الغلط في النقل 4.735.217,02 درهما، والرصيد الحالي حسب نفس التقرير يبلغ عدا الغلط في النقل مبلغ 15.539.067,78 درهم”.
و أكد المدعي عدم الإشارة إلى “موضوع التقاعد الذي كانت التقارير المالية تشير إلى رصيده كل سنة قبل أن يختفي من التقارير المالية للهيئة منذ سنة 2006 إلى الآن بالرغم من أن حقوق المرافعة رغم هزالتها مخصصة قانونا لتغطية مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة، وكانت تحول قبل سنة 2006 من الحساب البريدي إلى حساب التقاعد، وهو الحساب الذي بقي جامدا منذ سنة 2006 إلى الآن رغم توفر الإمكانيات المالية الهائلة بحسابات الهيئة، والتي تصرف في مشاريع عقارية مكلفة بدون جدوى وبدون أن ينتفع بها كل المحامين، بالرغم أيضا أن المادة 144 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش تنص على مسك السجل الخاص بالصندوق التعاضدي للتقاعد لفائدة المحامين ومراقبة التحويلات بين البنك المغربي للتجارة الخارجية / صندوق الإيداع والتدبير / الصندوق التعاضدي للتقاعد لفائدة المحامين”.
و أضاف بأن “كل باب من أبواب الصرف لا بد أن يستند إلى دراسة الجدوى وإلى مبررات يتضمنها بالتفصيل النظام المالي لكل هيئة، ويقصد بالجدوى الفائدة التي سيستفيد منها المحامون جميعهم وهذه المنهجية هي التي يجب استحضارها عند وضع ميزانية أية مؤسسة”.
ولفت إلى أن “الالتزام بتقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام الجمعية العمومية طبقا لمقتضايات المادة المادة 131 من النظام الداخلي للهيئة التي تنص على أن: الجمعية العامة … و تتولى مناقشة التقارير الأدبية و المالية و جميع القضايا التي لها علاقة بممارسة المهنة…”،وحيث إن مناقشة التقريرين يستلزمان وجود مرجعية لهما أي البرنامج السنوى والميزانية السنوية وفي غياب هذين الأساسين لن يعود هناك أي جدوى من المناقشة”.
وعلل طلبه بـ”مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.587 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20) أبريل (2011) بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أنه تخضع الأموال المرصودة لهذه الغاية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة، يقصد المبالغ المرصودة للمحامين في إطار المساعدة القضائية”.
علل دعوته بـ”القرار رقم 2021/869 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/05/27 في القضية عدد 2021/1/4/1353 الذي أكدت فيه على ما يلي: ما دام أن مجلس الهيئة وهيئة المحامين يمارسان نشاطا إداريا فيما قد ينسب إليهما من ضرر باعتبارهما هيئة منظمة قانونا، فإن الضرر المنسوب إليهما يندرج تبعا لذلك ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية”.
واستحضر صاحب الدعوة أن “المادة 86 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على أن يراقب المجلس استخدام الاموال العمومية التي تتلقاها المقاولات باستثناء المقاولات المشار اليها في المادة 76 اعلاه، او الجمعيات او كل الاجهزة التي تستفيد من مساهمة في الراسمال او من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة او مؤسسة عمومية او من احد الاجهزة الاخرى الخاضعة للمجلس، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأول 1378 (15) نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، وتهدف هذه المراقبة الى التأكد من أن استخدام الاموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الاهداف المتوخاة من المساهمة او المساعدة”.
و أشار أبادرين إلى أن” ثقته بالسادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات لا تمنعه من إبداء بعض الملاحظات والتحفظات بخصوص ما يرد في التقارير المالية للهيئات بصفة عامة، بل إنه من الواجب المساهمة في ترشيد التدبير المالي للهيئة لأن الأمر يتعلق بمال يكتسي طابع المال العام، ولذلك ارتأى يبادر إلى عرض هذا الأمر على القضاء الإداري من أجل التدخل مساهمة في ترشيد التدبير المالي للهيئة”.
وإلتمس أبادرين بـ”قبول الطلب شكلا وإصدار حكم بتجميد جميع أبواب الصرف من ميزانية هيئة المحامين بمراكش باستثناء أجور المستخدمين وواجبات الضمان الاجتماعي والتأمين عن المسؤولية المهنية والتغطية الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي، ومتطلبات التمرين والتكوين والتكوين المستمر، في انتظار إعداد ميزانية للهيئة ونظامها المالي ابتداء من تاريخ النطق بهذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هیئة المحامین بمراکش
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة في مجموعه.
قانون هيئة الشرطةواستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية، لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
مواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الأمنيةواستهدف مشروع القانون استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها، وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
واستحدث مشروع القانون حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.