عاجل| البنك الأهلي يكشف موعد القضاء على السوق السوداء في مصر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن كل المؤسسات المالية كانت تنتظر قرار تحرير سعر الصرف، مضيفا: "كل بنك بيكون عارف تأثير القرارات عليه".
تحرير سعر الصرفوقال أبو الفتوح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن توحيد سعر الصرف كان لا بد أن يتبعه نوع من التشدد النقدي وما هو يستلزم جمع الأموال من السوق، لذا جاء طرح أوعية ادخارية جديدة.
وأوضح أن الأوعية الادخارية المطروحة في السوق متنوعة وتلبي احتياجات كل العملاء، مؤكدا أن البنوك قادرة على توفير ما يحتاجه العملاء من العملة الأجنبية، حيث أتيح للبنوك مبالغ جيدة جدا من العملة الأجنبية وهو ما يسر من عملية الافراج عن البضائع في الموانىء.
ولفت إلى أنه سيتم القضاء على السوق السوداء عندما تلبي البنوك كافة طلبات العملاء، وهذا سيحدث قريبا، معلقا: “مسألة وقت”،
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر سعر الصرف البنك الاهلي حضرة المواطن
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى (4) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة