تامر عاشور عن احتفالية يوم الشهيد: "وسام على صدري طول العمر"
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شارك الفنان تامر عاشور، جمهوره ومتابعيه مجموعة صور من احتفالية يوم الشهيد، والتي أقيمت صباح اليوم السبت في مركز المنارة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونشر تامر عاشور الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" النهاردة كان يوم ميتنسيش وسط اغلى ناس على قلبي وعلى قلوب كل المصريين كنت وسط الجدعنه والشجاعة والفدائيه والقلوب الصافية رجال القوات المسلحة واهالي ابطالنا الشهداء وابطالنا المُصابين و سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ".
وأضاف عاشور:" والحقيقه من حسن حظي أني اتشرفت بوجودي في حدث مؤثر زي "يوم الشهيد" وسط نفس القاده اللي كنت "جندي" في ٢٠١١ معاهم في اداره الشؤن المعنويه اثناء خدمتي وده شرف ووسام على صدري طول العمر ".
تامر عاشوروتابع تامر عاشور، قائلًا:" قد ايه كان يوم فعلا مؤثر والف شكر لكل القائمين على العمل النهارده علشان يطلع بالجمال ده ومش هلاقي اجمل من كده فُرصه علشان اقولكم كل سنه وانتو طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم ".
تامر عاشورتغنى الفنان تامر عاشور، بأغنية مصر مبتنساش شهيد، وذلك في احتفالية يوم الشهيد الـ 39 والتي أقيمت في مركز المنارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تامر عاشوروتقول جزء من كلمات الأغنية:" مصر مبتنساش شهيد، كل شارع أو في بيت بدل الشهيد تلاقي ميه ".
آخر أغنيات تامر عاشور
يذكر أن آخر أغنيات تامر عاشور، “هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، ألحان عمر الشاذلي، توزيع عمر الخضري.، وتقول كلماتها “هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان هيجيلي ويشوف.. ساعتها أنا ناوي على إيه هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش مسكين و غلبان.. قالولي بعديك خلاص ضاع اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ب وداع وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ومفيش الصورة بوضوح .. بقت بيموت وأنا بعيش”.
كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور من خلال عديت، والتي حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.
وتقول كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تامر عاشور احتفالية يوم الشهيد يوم الشهيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الفن تامر عاشور یوم الشهید
إقرأ أيضاً:
وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم .. وفقًا لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
العُمانية/ هدف قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي جاء بالمرسوم السُّلطاني رقم 44 / 2025 إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها ومنع الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها وتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، وحماية حقوق الأشخاص المتبرعين والمتبرع لهم، ومنع استغلال حاجتهم.
وجاء المرسوم في 5 فصول، تشمل 36 مادة أبرزها أن يمنح المتبرعون بأعضائهم وسامًا يصدر بتسميته وقواعد منحه ومزاياه مرسومٌ سُلطاني، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين يمنح الوسام باسم المتوفّى ويُسلّم لأقرب أقاربه أو زوجه، ويكون إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والتبرع بها وفقًا لأحكام هذا القانون، وأن تنشأ في وزارة الصحة لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الوزراء.
وحددت المادة (5) اختصاصات للجنة، وتتمثل في وضع السياسات وإصدار القواعد الاسترشادية في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ودراسة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ووضع برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع في مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، والإشراف على عمل البرنامج الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ووضع معايير وشروط ترخيص المؤسسات الصحية ومزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، واعتماد آليات الرقابة والتفتيش على الممارسات الطبية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وبحسب المادة (7) يحظر بيع أو شراء الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية بأي وسيلة أو تقاضي مقابل عنها، وكذلك الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التمويل لهذا الغرض، وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية دون ترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات هذا الترخيص، وتمويل تكاليف إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في حال العلم بأن التبرع تم بعوض مادي، ونقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
ويتناول الفصل الثاني شروط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء، تتمثل في: أن يكون النقل على سبيل التبرع، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية، وموافقة المتبرع كتابة بإرادة حرة خالية من عيوب الرضا، على النحو الذي تبينه اللائحة، ووجود صلة قرابة نسب أو مصاهرة بين المتبرع والمتبرع إليه حتى الدرجة الرابعة، أو علاقة زوجية قائمة على أن يكون عقد الزواج موثقًا وفقًا لأحكام القوانين السارية، وأن يكون قد مضى عليه عام واحد في حال كان أحد الزوجين أجنبيًّا أو وجود أبناء منهما، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تُبينها اللائحة، وموافقة لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء واللجنة الطبية على إجراء عملية النقل والزراعة.
وبحسب المادة (10) يحظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ومع ذلك يجوز نقل الخلايا الجذعية (نخاع العظم، أو الخلايا الأم) من أي منهم وفقًا للشروط المتمثلة في أن يكون الغرض من نقلها هو زراعتها في أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوة، والموافقة الكتابية على النقل من ولي الطفل أو الوصي عليه، أو من ينوب قانونًا عن فاقد الأهلية أو ناقصها، ويجوز له العدول عن هذه الموافقة دون قيد أو شرط قبل إجراء عملية النقل، وعدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه، وعدم وجود متبرع آخر، وعدم إلحاق الضرر بالطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها، وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.
ووفقًا للمادة (11) يجوز للمتبرِّع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل البدء في إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري دون قيد أو شرط، ويعد باطلًا بطلانًا مطلقًا كل اتفاق أو شرط على خلاف ذلك، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم نقله بعد التبرع به وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (12) يتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة، على النحو الذي تبينه اللائحة، وتشير المادة (13) إلى أنه يجوز بموافقة الوزير تقديم العلاج والرعاية الصحية مجانًا للمقيمين المتبرعين بأعضائهم طوال فترة وجودهم في سلطنة عُمان وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة. ويتطرق الفصل الثالث إلى نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من متوفين، حيث تشير المادة (14) إلى أنه يجوز لكل شخص كامل الأهلية أن يوصي بالتبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية بعد وفاته، وله العدول عن تلك الوصية في أي وقت دون قيد أو شرط، وتبين اللائحة وسيلة إثباتها.
وبيّنت المادة (15) أنه يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من شخص متوفّى بغرض زراعته في شخص آخر حي وفقًا للشروط المتمثلة في التثبت من الوفاة وفقًا الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، والتثبت من الوفاة الدماغية بموجب تقرير طبي معتمد من اثنين من الأطباء لا تقل درجة أي منهما عن استشاري في تخصص أمراض الأعصاب أو جراحة المخ والأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، ويجب ألا يكون أي منهما عضوًا في الفريق الطبي المختص في زراعة العضو أو النسيج البشري، أو أحد ملاك المؤسسة المرخصة أو أحد الشركاء فيها، وأن يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بالتبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية وفقًا لأحكام هذا القانون.وتشير المادة (16) إلى استثناء من حكم البند (3) من المادة (15) من هذا القانون حيث يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من شخص متوفّى بموافقة نائبه وإن لم يوجد فأقرب أقاربه الموجود في سلطنة عُمان، فإذا تعددوا وكانوا في مرتبة واحدة فتؤخذ موافقة الأغلبية منهم على الأقل، فإذا لم يكن له أقارب في سلطنة عُمان فموافقة زوجه وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم التبرع بأعضائه أو انسجته البشرية.
ويتناول الفصل الرابع المؤسسات المرخصة، حيث يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا في المؤسسات المرخصة ومن قبل مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المرخص لهم ويكون الترخيص للمؤسسة الصحية لمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بقرار من الوزير، وتبين اللائحة إجراءات إصدار هذا الترخيص وتجديده وحالات إيقافه أو إلغائه، ومقدار الرسوم المستحقة للوزارة نظير ذلك.
وبحسب المادة (19) فإنه تشكل بقرار من اللجنة الوطنية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية" تختص بمنح الموافقة الأخلاقية على التبرع بالأعضاء البشرية من الأحياء، وتضم في عضويتها أطباء ومختصين في المجال القانوني وعلم الاجتماع وغيرهم من أصحاب التخصصات الأخرى ذات الصلة التي تراها اللجنة الوطنية، وتبين اللائحة نظام عملها، ويحظر على العضو في اللجنة الاشتراك في نظر منح الموافقة الأخلاقية إذا كان من المالكين أو الشركاء أو المساهمين في المؤسسة المرخصة التي ستجرى فيها العملية أو تربطه بالمتبرع أو المتبرع له علاقة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة صداقة أو وكالة أو علاقة من أي نوع آخر ، كما لا يجوز له أن يكون عضوًا في الفريق الطبي الذي سيجري عملية الزراعة أو الاشتراك في عملية النقل أو الزراعة.وبحسب المادة (20) تشكل في كل مؤسسة مرخصة لجنة طبية أو أكثر تختص بمنح الموافقة الإكلينيكية على إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وتبين اللائحة تشكيلها ونظام عملها.
ووفقًا للمادة (21) فإنه يجب على اللجنة الطبية قبل منح الموافقة الإكلينيكية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية التأكد من إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة، والتحقق من سلامة المتبرع صحيًّا وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وعدم إلحاق ضرر جسيم بالمتبرع، أو تعطيل أي من أعضائه عن القيام بوظائفه أو التسبب في وفاته، وأن زراعة العضو أو النسيج البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المتبرع له، وخلو العضو أو النسيج البشري المراد نقله من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المتبرع له وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، وملاءمة العضو أو النسيج البشري لجسم المتبرع له، بصورة يرجح معها نجاح عملية الزرع، وإثبات جميع نتائج الفحوصات الطبية في السجل الطبي للمتبرع والمتبرع له.
وأكدت المادة (22) على أنه يجب على رئيس الفريق الطبي المختص أو من ينوب عنه بإجراء عملية نقل أو زرع العضو أو النسيج البشري تبصير المتبرع أو المتبرع له – بحسب الأحوال – بطبيعة عملية النقل أو الزراعة ومخاطرها المحتملة على المدى القريب والبعيد، والحصول على توقيعه بما يفيد علمه وموافقته على إجراء العملية، وإثبات ذلك في السجل الطبي للمتبرع والمتبرع له على النحو الذي تبينه اللائحة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكفي توقيع نائب المتبرع له أو أقرب أقاربه إذا كان غائبًا عن الوعي أو الإدراك، ولا يلزم الحصول على تلك الموافقة في الحالات الطبية الطارئة.
كما أكدت المادة (23) على أنه يجب على الفريق الطبي المختص في إجراء عملية نقل أو زراعة العضو أو النسيج البشري الالتزام بمراعاة الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها بما يكفل كرامة وحرمة جسد المتبرع والمتبرع له من الامتهان أو التشويه، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بجسد المتبرع والمتبرع له إلا في الأحوال المقررة قانونًا أو تنفيذًا لحكم أو أمر قضائي، وعدم الكشف عن هوية المتبرع والمتبرع له لأي من الطرفين إلا بموافقتهما ما لم يكن التبرع مخصصًا، وفي حالة التبرع من متوفّى فتكفي موافقة نائبه أو أقرب أقاربه الموجود في سلطنة عُمان أو زوجه.
وأشارت المادة (24) إلى أنه يجب على المؤسسة المرخصة متابعة الحالة الصحية للمتبرع بعد إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري بصفة دورية وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وتتولى دائرة البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية متابعة تلك المؤسسات في تنفيذ هذا الالتزام، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.ويحظر في المادة (25) على المؤسسة المرخصة التصرف في أي من الأعضاء أو الأنسجة البشرية لغير الغرض الذي تم التبرع لأجله، ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو أو النسيج البشري في جسم المتبرع له، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
كما تحظر المادة (26) على المؤسسة المرخصة الحصول على أي مقابل نقدي أو عيني بأي شكل من الأشكال من المتبرع له أو ممن ينوب عنه قانونًا أو من أقاربه بسبب التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي تقدمها عند إجراء عمليات نقل أو زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ودفع أي مقابل نقدي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقاربه أو التوسط في ذلك بسبب التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
ويتضمن الفصل الخامس العقوبات والجزاءات الإدارية، ونصت المادة (27) على أن يكون للموظفين -الذي يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونًا بالاتفاق مع الوزارة- صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وأشارت المادة الـ (25) إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عُماني كل من يخالف أيّ من الأحكام الآتية البنود (1،2،3،4) من المادة (7) من هذا القانون، والبنود (1،2،4،5) من المادة (9) من هذا القانون والمادة (10) من هذا القانون والبند (3) من المادة (15) من هذا القانون، والمواد (17،19،21) من هذا القانون، والبندين (2،3) من المادة (23)من هذا القانون والمادتين (25،26) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (10000)عشرة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عُماني إذا كان مرتكب الفعل من مزاولي المهن الطبية، وتكون العقوبة السجن المطلق وغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عُماني ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عُماني إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتبرع له.
وتوضح المادة (30) أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من نقل عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا بشريًّا بقصد زراعته بالمخالفة للبند رقم (5)، من المادة (7)، والبند (1) من المادة (23) من هذا القانون وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتبرع له فتكون العقوبة هي السجن المطلق وغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عُماني ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عُماني.
كما يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (302) من قانون الجزاء كل من نقل عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا بشريًّا لإنسان دون ثبوت وفاته ثبوتًا يقينيًّا بالمخالفة للبندين (2،1) من المادة (15) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته، مع علمه بذلك، ويعاقب بالسجن المطلق كل من قام بإكراه شخص أو تحايل عليه بقصد نقل عضو منه، و الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المنقول منه.
وتنص المادة (33) على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون ريال عُماني، ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين ريال عُماني، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قِبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته، أو مديره، أو أي مسؤول آخر، أو بموافقته، أو بتستر، أو إهمال جسيم منه.
ويجوز للمحكمة المختصة بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وإغلاق المؤسسة المرخصة التي ارتكبت فيها الجريمة أو جزء منها مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، ويكون الإغلاق نهائيًّا في حالة العود، ويحكم بإغلاق المكان نهائيًّا إذا لم يكن من المؤسسات المرخصة، ومصادرة الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ووقف الترخيص بنشاط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، ونشر الحكم بالإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وفي حالة العود يكون الحكم وجوبيًّا بعقوبة أو أكثر من هذه العقوبات.
وبحسب المادة (35) يُعفى من العقوبات المقررة في المادتين (29)، و(30) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل الشروع في ارتكابها، وكان من شأن ذلك كشف الجريمة قبل وقوعها أو الحيلولة دون تمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة تخفيف العقوبة شريطة أن يكون من شأن الإبلاغ تمكين السلطات المختصة في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبيها.