مديرية الضرائب: بلاغ هام لأصحاب الديون
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت المديرية العامة الضرائب بيانا هاما لفائدة جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تقع على عاتقهم ديون جبائية تعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات.
وأوضحت المديرية عبر منشور لها على صفحتها في الفيسبوك أنه عمكلا بأحكام المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، نصت على الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الديون، في حالة ما إذا تم تسديد المبلغ الأصلي الإجمالي للديون، دفعة واحدة أو بالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما ان الامر يتعلق بالديون الجبائية التي يرجع تاريخ تحصيلها إلى ما قبل 01 جانفي 2020.
في حين الديون المعنية بهذا النظام، هي تلك الناتجة عن الرسوم شبه الجبائية والحقوق غير الضريبية، الغرامات القضائية، الضرائب والرسوم المتأتية من الجباية العادية والجباية المنجمية والجباية البيئية، بما في ذلك المصرح بها بواسطة وسلسلة ج رقم 50 بدون تسديد مبالغها.
وأضاف البيان أن المديرية دعت الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا التدبير إلى التقرب من قباضة الضرائب التابعين لها، من أجل تقديم طلب وفقًا للنموذج الذي يمكن تحميله عبر الرابط الإلكتروني: ” طلب الإعفاء من دفع غرامات التحصيل”، أوبتحرير طلب كتابي ورقي لهذا الغرض.
وللمزيد من معلومات أكثر إضغط على الرابط : الضرائب .
ولتحميل طلب تطهير الديون الجبائية : الديون .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).