نقابة تدعو إلى الإبقاء على تزويج الفتيات القاصرات في وضعية هشاشة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “تحديد الحد الأدنى للزواح دون سن الأهلية في 16 سنة، مع الاعتماد على الخبرة الطبية أو إجراء بحث اجتماعي أو هما معا وفق تقدير القاضي”.
وعللت النقابة المذكورة، سبب دعوتها إلى “ضرورة الإبقاء على هذا الاستثناء لملاءمته مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لحالات محددة خاصة الفتيات”.
وتسمح مدونة الأسرة الحالية لقاضي الأسرة المكلف بالزواج “أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
فيما تنص المدونة على “أن أهلية الزواج تتمثل باتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية”.
ويذكر أنّ الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، انتهت من جلسات الاستماع التي شملت مختلف الفاعلين المعنيين.
وتشتغل الهيئة حاليا على بلورة المقترحات لرفعها إلى الملك للنظر فيها.
ويذكر أن الملك وجّه يوم 26 شتنبر 2023 رسالة إلى رئيس الحكومة، لإعادة النظر في مدونة الأسرة. وتم تشكيل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ضوء التكليف الملكي الإشراف العملي على هذه المراجعة، “لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.
كما دَعا الملك إلى إشراك المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وحددت الرسالة الملكية مدة عمل اللجنة في أجل أقصاه 6 أشهر، مع التأكيد على رفع مقترحات التعديلات إلى الملك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على الحكومة لإعداد مشروع قانون يتعلق بهذه المراجعة، وإحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في إطار مسطرة التشريع العادية.
كلمات دلالية القاصرات مدونة الأسرة مراجعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القاصرات مدونة الأسرة مراجعة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة
بغداد اليوم- متابعة
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية، أمس الاثنين.
وقال وهبي خلال اللقاء التواصلي، الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، ورؤساء هيئات دستورية، ورئيسا مجلسي البرلمان، إضافة إلى أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، إن "من بين ما تم اعتماده جاء تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة".
وأضاف أن "مضامين مراجعة مدونة الأسرة "تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
وتابع "نحن اليوم أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل".
وتخص أبرز التعديلات المقترحة بشأن تعدد الزوجات، التنصيص على "إجبارية استطلاع رأي الزوجة في أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية".
كما نص أبرز التعديلات المقترحة على "جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبتّ فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة"، أما بشأن الحضانة، فقد تم "اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان".
علاوة على ذلك، تم "تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل"، حسب ما تلاه وزير العدل.
أما بشأن الإرث، فقد تم "اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية"، ومن أبرز المستجدات أيضاً، فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وبخصوص زواج القاصرين، تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية، كما تقرر "تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط"، وبهذا الخصوص، قال الوزير وهبي إن تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.
كما تم السماح بـ"إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك".
وتضمنت أبرز التعديلات، أيضاً، تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. وحسب وزير العدل، بصفته عضواً في الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، فقد تم إقرار تضمين المدونة الجديدة "إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء".