إخفاء البضائع أبرزها.. 13 مخالفة يحددها القانون تدخل ضمن جرائم التهرب الجمركى
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
اعتبر قانون الجمارك المصري، كل فعل يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة تهرب جمركي، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
أخبار متعلقة
نائب: تكرار حرق المصحف بالسويد وصمة عار في جبين المجتمع الدولى
نائب يحذر من آثار انقطاعات الكهرباء.
ونصت المادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أن يُعد تهريبا الأفعال الاتية:
1- إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبه.
2- تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.
3- تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي.
4- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
5- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.
6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.
7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.
8- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
9- التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.
10- التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة.
11- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة.
12- التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.
13- التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .