بينهم الزراعيون والحرفيون.. الفئات المستفيدة من قانون التأمينات الجديد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
يعد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أحد أهم القوانين التي تهم المواطنين عن قرب؛ كونه معنيًّا بكبار السن وأصحاب المعاشات والعمال بمختلف القطاعات، ويعمل جنبًا إلى جنب مع قانون العمل في حصولهم على حقوقهم من المؤسسات العاملين بها.
ويستعرض "مصراوي" الفئات المستفيدة من قانون التأمينات والمعاشات (المادة "2" أصحاب الأعمال ومَن في حكمهم)، وهم وفقًا للقانون؛ كالتالي:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر.
7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر، سواء أكانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع؛ بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
15- الأدباء والفنانون.
16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون، طبقًا للبند أولًا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الـ21 عامًا، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضًا:
حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها
ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب
هل يحق للموظف جمع إجازاته الأسبوعية؟.. القانون يوضح
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون التأمينات والمعاشات الجديد قانون العمل النقابات المهنية طوفان الأقصى المزيد هذا القانون
إقرأ أيضاً:
العملاق الكويتي والقزم العراقي وتعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 12:25 مبقلم : زكي رضا حينما لم تكن الكويت دولة بعد، أقرّ العراق قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 . وعلى الرغم من التنوع الطائفي والديني في البلاد أستطاع المشرّع العراقي تشريع القانون الذي تبنته الحكومة العراقية، ليكن العراق وقتها واحدا من الأنظمة القليلة في المنطقة التي حرصت على حقوق المرأة وصيانة كرامتها، في مجتمع محافظ كالمجتمع العراقي. وقد أستمرّ العمل بالقانون لعقود قبل أن يشمّر التحالف الشيعي عن ساعديه لتعديله بما يخدم التخندق الطائفي بالبلاد ويعمّق الشرخ في العلاقات الاجتماعية بين أبناءه، وليجعل من الطائفية حالة مستدامة لتكريس هيمنته وسلطته عازفا على وترها لتكن بابا لتمزيق البلاد. على الرغم من أنّ قانون الاحوال الشخصية للعام 1959 أقرّ في مادته السابعة ، أولا: “يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة”، الّا أنّه عاد ليعطي القاضي أي قاضي المحكمة الحق في زواج من يبلغ الخامسة عشر من عمره في المادة الثامنة، أولا من نفس القانون في النص الذي يقول “إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه”. نقول وعلى الرغم من أنّ القانون أقرّ الزواج في سنّ الخامسة عشر بشروط وموافقة القاضي، الا أنّ الاحزاب الشيعية ومعها مؤسستهم الدينية يطالبون بسن زواج شرعي هو أقل بكثير من سن الخامسة عشر. وبدلا من تطوير قانون الأحوال الشخصية للعام 1959 على يد فقهاء القانون ليتماشى مع متطلبات عصرنا ومطابقا للمعيار الدولي، نرى الأحزاب الشيعية تعمل على تعديله ليغرق أي القانون ومع نساء العراق وحقوقهن في مستنقع الطائفية والمذهبية. لقد عدّل المشرّع الكويتي في نص مرسوم نشر في الجريدة المركزية بتاريخ 16/3/2025 ، بإصداره قانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن يستبدل بنص المادة المشار إليها النص الآتي: “يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق”. كما ذكرت المذكرّة الأيضاحية للمرسوم المنشور “استناداً إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرّف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرّة والكاملة للزوجين، وتشجّع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا تقرر استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان ثمانية عشر عاماً”. وأستمرارا في أحترام حقوق المرأة بما يتماشى والقوانين الدولية ذات الصلة وللحد من جرائم الشرف، فقد الغى المرسوم العمل بالمادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 التي تضمنت “تقرير عذر قانوني مخفّف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبّسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكّل تمييزاً بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة، رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يُسهم في انتشارها”. أنّ التعديلات الأخيرة لقانوني الأحوال الشخصية في بلد تأسس بعد إقرار قانون الأحوال المدنية بالعراق سنة 1959، وتعديل قوانينه المدنية بما يخص جرائم الشرف كما الكويت، وبلد عرف القانون وسنّه وعمل به قبل اكثر من 3800 عاما كما جاء في شريعة حمورابي التي ضمّت 282 مادّة قانونية منها قوانين رفعت الظلم والأضطهاد عن الناس بشكل عام والنساء بشكل خاص، دلالة على نضج المشرّع الكويتي وعمله على بناء مجتمع متماسك يحكمه القانون، على عكس المشرّع العراقي الذي ينسف تاريخ بلاده وحضارته، ويعمل على بناء مجتمع متفكك تحكمه قوانين وسنن بالية عفى عنها الزمن، ومنها قوانين العشائر المتخلف. وهذا يعني أننا أمام عملاق كويتي يسير ورأسه مرفوعة نحو السماء، وقزم عراقي يسير مطأطأ الرأس يركض مسرعا نحو مستنقع الطائفية الآسن .“إننا نعتز بأن لدينا في القضاء الكويتي قامات يزهو بهم الوطن وأبناؤه وترفع بهم الهامات” أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد. بعد كل تجاوزات السلطات وجرائم مافيات الاحزاب والميليشيات ونهبهم للمال العام وأفقار الجماهير، وسرقة أصوات الناخبين والتستر على اللصوص ومشاركتهم ما يسرقونه، فهل يجرؤ مسؤول منصف وشريف أن يعلن عن أعتزازه بالقضاء العراقي المتستر على كل هذه الجرائم، وآخرها جريمة تعديل قانون الأحوال الشخصية..!؟