كتب- عمرو صالح:

يعد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أحد أهم القوانين التي تهم المواطنين عن قرب؛ كونه معنيًّا بكبار السن وأصحاب المعاشات والعمال بمختلف القطاعات، ويعمل جنبًا إلى جنب مع قانون العمل في حصولهم على حقوقهم من المؤسسات العاملين بها.

ويستعرض "مصراوي" الفئات المستفيدة من قانون التأمينات والمعاشات (المادة "2" أصحاب الأعمال ومَن في حكمهم)، وهم وفقًا للقانون؛ كالتالي:

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر.

7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر، سواء أكانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع؛ بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

10- الوكلاء التجاريون.

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

13- العمد والمشايخ.

14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

15- الأدباء والفنانون.

16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون، طبقًا للبند أولًا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الـ21 عامًا، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضًا:

حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها

ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب

هل يحق للموظف جمع إجازاته الأسبوعية؟.. القانون يوضح

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون التأمينات والمعاشات الجديد قانون العمل النقابات المهنية طوفان الأقصى المزيد هذا القانون

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون.. نقابة المعاشات: الكل صرف العلاوات الخمس بأثر رجعي

علق إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، على حكم محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .

عدم قبول دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشاتالفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاش

وقال   إبراهيم أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  هذا الحكم صحيح لأنه لا توجد أي أحقية بصرف العلاوات".

وتابع إبراهيم أبو العطا:" الصرف تم بموجب قانون  والناس صرفت العلاوات الخمس".

وأكمل إبراهيم أبو العطا :" في 2020 صد قانون بتسوية أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس والكل صرف بأثر رجعي".


وقضت محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .

وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد ، بمدينة الرحاب.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

مقالات مشابهة

  • بموجب قانون.. نقابة المعاشات: الكل صرف العلاوات الخمس بأثر رجعي
  • أوامر رئاسية بإعادة إثراء مشروع قانون التأمينات بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد
  • تركيا.. حظر تجوال في مركز ولاية شرناق
  • مجلس النواب يرفع حجم أعمال المشروعات المستفيدة من "الحوافز الضريبية"لـ20 مليون جنيه
  • سداد رسم فحص 5 آلاف جنيه.. شروط التصالح في بعض مخالفات البناء بالقانون
  • كيف يعزز قانون العمل الجديد حقوق المرأة والطفل؟ وكيل «قوى النواب» يوضح المزايا
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • الفئات المستفيدة من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش ..هل أنت منهم؟
  • «التأمينات» تكشف عن الفئات المستفيدة من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش
  • شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد