القضاء البريطاني يغرم ترامب 300 ألف جنيه إسترليني.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشفت مصادر بريطانية النقاب عن أن محكمة في لندن، أصدرت أول أمس الخميس، قرارا يلزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني كتكاليف قانونية لصالح شركة يملكها جاسوس بريطاني سابق.
وتعود القضية إلى العام 2017، حيث نشرت شركة الاستخبارات الخاصة "أوربيس بيزنس إنتليجنس" (Orbis Business Intelligence) التابعة لكريستوفر ستيل عميل جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) سابقا، تقريرا يزعم تورط ترامب في علاقة مشبوهة مع روسيا، وتسبب هذا التقرير آنذاك بعاصفة سياسية.
فما كان من الرئيس الأمريكي السابق، المرشح مجدداً لرئاسة الولايات المتحدة، إلا أن لجأ إلى المحكمة العليا في لندن مستندا إلى قانون حماية البيانات، بشأن التقرير الذي تضمن معلومات استخبارية أولية غير مؤكدة، وأشار بشكل خاص إلى مقطع فيديو يفترض أنه ذو طابع جنسي.
غير أنّ القضاء البريطاني رفض في الأول من فبراير الدعوى التي رفعها ترامب.
وخلص قاضي المحكمة العليا البريطانية إلى أنه يتعين على دونالد ترامب دفع التكاليف القانونية لشركة "أوربيس". وقدرت الشركة هذه التكاليف بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (709630 يورو).
غير أنّ المحكمة أمرت ترامب بدفع 300 ألف جنيه إسترليني (357860 يورو)، بانتظار أن يقرر قاض متخصص المبلغ الإجمالي للتكاليف.
والأربعاء الماضي أعلنت نيكي هايلي، إنهاء حملتها الانتخابية التمهيدية بالحزب الجمهوري، ليصبح دونالد ترامب مرشح الحزب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
ووفق أحدث نتائج نشرتها وسائل إعلام أمريكية، فاز ترامب (77 عاما) في 12 ولاية من أصل 15 ومقاطعة واحدة، أمام منافسته هايلي، في تصويت "الثلاثاء الكبير" تمهيدا للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
كما فاز المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، الرئيس الحالي جو بايدن (81 عاما) في كل الولايات، ولم يخسر سوى في مقاطعة ساموا أمام منافسه رجل الأعمال جيسون بالمر، ما يجعله المنافس الرئيسي أمام ترامب الذي يحاول العودة إلى الرئاسة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية دونالد ترامب القضاء بريطانيا امريكا قضاء حكم دونالد ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.
وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه. وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.
وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.
كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.
وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".
أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.