الدستورية تؤكد صحة اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل فصل العامل من العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.