قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل.   وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.

   





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل فصل العامل من العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها

أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .

وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .

مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية

وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .

واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .

مقالات مشابهة

  • الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
  • الفتوى والتشريع: عدم إطلاق يد البورصة بقرارتها دون مراجعة لسلطة أعلى
  • كاف بلا نون!
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
  • قرار مهم من وزيري العمل والتعليم العالي بشأن مستقبل الجامعة العمالية
  • وزير الخارجية يختتم زيارته للكونغو الديمقراطية بتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البلدين
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025