قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل.   وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.

   





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل فصل العامل من العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

شاهد.. حادثة مروعة في هاتاي: عامل يُصاب بقضيب حديد في وجهه

تعرض عامل في مدينة هاتاي التركية لإصابة خطيرة، بعد أن اخترق قضيب حديد وجهه أثناء عمله في أحد المشاريع الإنشائية في منطقة إسكندرون.

فرق الإطفاء تتدخل لإنقاذ العامل
وقعت الحادثة في حي مصطفى كمال، حيث كان العامل يعمل في موقع بناء قيد الإنشاء. وعلى الفور، تدخلت فرق الإطفاء التي قامت بتقديم العلاج اللازم للعامل المصاب.

اقرأ أيضا

تركيا.. “عدو اللاجئين” في ورطة كبيرة

مقالات مشابهة

  • الإنسان بين مرايا ذاته ومآرب غيره
  • الحوثيون .. نفذنا عملية عسكرية ضد هدف عسكري في تل أبيب
  •  نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
  • تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا
  • شاهد.. حادثة مروعة في هاتاي: عامل يُصاب بقضيب حديد في وجهه
  • ذهبية وبرونزية للجزائر في افتتاح البطولة العربية لـ”الجيدو”
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • آسر كيف تحولت إزيل التركية إلى دراما عربية بتوقيع باسل خياط؟
  • المحكمة الفيدرالية في سويسرا تؤكد تغريم الزمالك
  • الإفتاء تحذر من دعوات الجهاد الفردي ..وتؤكد : إعلان الحرب من اختصاص الدولة الشرعية