الدستورية تؤكد صحة دستورية اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل فصل العامل من العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
شاهد.. حادثة مروعة في هاتاي: عامل يُصاب بقضيب حديد في وجهه
تعرض عامل في مدينة هاتاي التركية لإصابة خطيرة، بعد أن اخترق قضيب حديد وجهه أثناء عمله في أحد المشاريع الإنشائية في منطقة إسكندرون.
فرق الإطفاء تتدخل لإنقاذ العامل
وقعت الحادثة في حي مصطفى كمال، حيث كان العامل يعمل في موقع بناء قيد الإنشاء. وعلى الفور، تدخلت فرق الإطفاء التي قامت بتقديم العلاج اللازم للعامل المصاب.
تركيا.. “عدو اللاجئين” في ورطة كبيرة