اجتماع الموسيقيين لمناقشة ملابسات وفاة حلمي بكر .. غدا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا صحفيا حول تفاصيل اجتماع مجلس إدارتها، برئاسة الفنان مصطفى كامل، غدا الأحد، لإعلان التفاصيل القانونية حول حق الملحن الكبير الراحل حلمى بكر بتقديم بلاغ لجهات التحقيق حول ملابسات وفاته.
وجاء نص البيان كما يلي:
المستشار علاء عابد يدعم نقابة الموسيقيين بالرأى القانونى فى الحصول على حق الملحن الكبير الراحل حلمى بكر بتقديم بلاغ لجهات التحقيق حول ملابسات وفاته.
وننشر مذكرة الرأى القانوني من مؤسسة المستشار علاء عابد للسيد نقيب الموسيقيين فيما يخص تقديم بلاغ حول ملابسات وفاة الملحن حلمي بكر.
تنشر الصفحة المعتمدة لنقابة المهن الموسيقية تقرير الرأي القانونى الصادر من مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماه والتحكيم والصادر بتاريخ 7 مارس 2020 عن أحقية نقابة المهن الموسيقية فى تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير حلمى بكر ، علماً بأن مجلس إداة النقابة سيعقد جلسة غداً الاحد 10 مارس لاتخاذ قرار نحو ما يلزم قانوناً فى تلك الأزمة.
الاستاذ / مصطفى كامل .... نقيب الموسقيين
تحية الحب والأحترام والتقدير
بخصوص الاستفسار عن مدى احقية النقابة في تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير المرحوم / حلمى بكر وطلب التحقيق فى الواقعة وكشف الحقائق بشأنها
نتشرف بإحاطة سيادتكم بالأتي
تمهيد لازم :-
بتاريخ الجمعة ١ مارس ۲۰۲٤ توفى الى رحمة الله الموسيقار حلمى بكر عن عمر يناهز ٨٦ بعد صراع مع المرض، وحيث أن واقعة الوفاة قد سبقها احدث تثير الشك في ان تكون الوفاة طبيعية وذلك وفقا للوقائع التالية :
عاما
(۱) حيث اصيب المرحوم الموسيقار حلمي بكر بمرض شديد وتدهورت حالته الصحية، وفقده القدرة على الحركة والمشي، إثر معاناته من تداعيات إصابته بارتفاع نسبة السكر، وقصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين.
(۲) وفور علم النقابة العامة للمهن الموسيقية بمرض الموسيقار المرحوم فقد قامت بالتواصل مع عائلتة وعرضت نقله لأي تشفى في أي وقت إلا ان ذلك الطلب قوبل بالرفض وتم قطع التواصل مع النقابة وممثليها ... وتم اخفاء حالته الصحية
(۳) وفور علم النقابة برفض زوجته نقله لاي مستشفى وانه يتم علاجه داخل منزله فقد كلفت بالقيام بمتابعة حالته من كبار أطباء القصر العيني.
(4) وحيث قام الدكتور عبد السلام ،شعبان مدير مستشفى كفر صقر المركزي، بزيارة الملحن حلمى بكر في منزله في الواحدة صباح الجمعة الماضـ بعد تكليف من وزير الصحة الدكتور خالد ي عبد الغفار، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام مسعود لاستبيان حالته الصحية خاصة بعد تدهورها على مدار الأيام الأخيرة.
(٥) وتبين من ذلك أن الراحل كان يعاني بشكل واضح من تضخم في عضلة القلب واضطراب في درجة الوعي ولكنه غير فاقد للوعي، متأثرا بحالته الصحية التي كان واضحا عليها التراجع بشكل عام.
(٦) وحيث أن تدهور حالة الموسيقار المرحوم ادت في النهاية لوفاته ، وحيث أن واقعة وفاة تثير شبهة جنائية واحداث تنبئ بوجود ايادي عجلت من الوفاة لما كان الأمر ما تقدم وكان الثابت ان الموسيقار المرحوم هو من كبار الفنانين ووفاة بتلك الاحداث يثير الاستغراب والتشكيك في الرويات التي سيقت بشأنها فان من حق النقابة العامة ان تتقدم ببلاغ للجهات المعنية تأسيسا على الأتي أولاً :- الحق في التبلغ المكفول دستورياً وقانونيا حيث ان الواقعة وما حام حولها من احداث سبقتها وتلتها تثير الشك ان الوفاة لم تكن طبيعية حيث سارعت ايادي الاثم الى تحقيقها حيث ان النقابة طلبت نقل المرحوم الى اي من مستشفيات النقابة ليكون تحت الرعاية الطبية الدقيقة الى ان زوجة المرحوم رفضت ذلك مما عجل بالنتيجة المؤسفة الامر الذي يستوجب معه التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها لاظهار الحقيقة للجمهور :- وبياناً لذلك
نصت المادة ٢٥ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .
نصت المادة ٢٦ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
التبليغ عن الجرائم ليس حقاً مقصوراً على من يقع عليه الجريمة وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به في مصلحة الجماعة. ومن ثم فإن التبليغ عن الحوادث الجنائية حق مكفول لكل فرد وليس من حق المجني عليه وحده
( المستشار/ مصطفى هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : ٣٤٧)
لقد أعطت المادة سالفة البيان الحق لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة ٢٠١٦ المركز القومى للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : ۲۸۱)
ولما كان الأمر ما تقدم وحيث ان واقعة وفاة المرحوم الموسيقار حلمي بكر قد سبقتها احداث تثير الشك فى ان تكون الوفاة طبيعية حيث سارعت ايادي الاثم الى تحقيقها لاسيما وقد حيل بين النقابة وبين ممارسة دورها في رعاية احد اعضائها حيث طلبت النقابة نقل المرحوم اي مستشفيات النقابة ليكون تحت الرعاية الطبية الدقيقة الى ان زوجته رفضت ذلك مما عجل بالنتيجة المؤسفة الامر الذي يستوجب التحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها لاظهار الحقيقة للجمهور وكشف الملابسات التي عجلت بالنتيجة وما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمة... وهو دور النيابة العامة الأصيل باعتبارها هى الامينة على الدعوى الجنائية وسلطة الاتهام .. وان من حق اي شخص - وما بالنا بالنقابة – في تقديم البلاغ . وكان الثابت وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض على انه : النص فى المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية والنص فى المادة ٢٦ من القانون المشار إليه يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا أثبت كذب الواقعة المبلغ بها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه.
----
( الطعن رقم ٥۰۲۷ لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٠٠٢/٤/١٦ س ٥٣ ع ١ ص ٥٥٠ ق ١٠٥)
----
ثانياً :- نهوض النقابة بدورها في رعاية مصالح اعضائها وفقاً لقانون انشاء النقابة رقم ٣٥ لسنة ۱۹۷۸ بإنشاء نقابات و اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية واللائحة الداخلية للنقابة المصدق عليها من الجمعية العامة بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۲۰ :-
حيث نصت المادة 3 من قانون انشاء نقابة المهن الموسيقية على أنه :
تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر - لتحقيق ما يخصها فيما يأتي:
(۷) رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة إلى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحى والتأمين ضد أخطار المهنة.
كما نصت الفقرتين (۹ ، ۱۲) الفقرة من المادة (۱) من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية على أنه :
أغراض النقابة وأهدافها
تكون النقابة المهن الموسيقية الشخصية الاعتبارية وتعتبر أموالها أموال عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز انشاء نقابات فرعية أو لجان نقابية في المحافظات أو المراكز أو أماكن تجمعات الموسيقيين في الأحياء والقري متى توافرت الشروط الواردة بالقانون وذلك بقرار من مجلس النقابة ويمثل النقابة قانونا السيد النقيب.
وتضطلع النقابة بدور فعال في بناء المجتمع الموسيقى وتطويره مع الحفاظ على التراث الانساني في إطار الهوية المصـــــــرية والعربية وكذا حماية مهنة الموسيقى بكافة فروعها ومجالاتها وتنظيم مزاولتها والعمل
المستمر على رفع مستوى وكفاءة العاملين فنياً وثقافياً واجتماعياً بالطرق الآتية على سبيل المثال :- تاسعاً: رعاية مصالح الأعضاء فيما بينهم وبالنسبة للغير وتقديم كافة الخدمات الاقتصادية والثقافية والابداعية والترفيهية وتقديم المساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة وتضطلع النقابة بدور فعال في بناء المجتمع الموسيقى وتطويره مع الحفاظ على ساني في إطار الهوية المصرية والعربية وكذا حماية مهنة الموسيقى بكافة فروعها ومجالاتها وتنظيم مزاولتها والعمل المستمر على رفع مستوى وكفاءة العاملين فنياً وثقافياً واجتماعياً بالطرق الآتية على سبيل المثال :-
تاسعاً: رعاية مصالح الأعضاء فيما بينهم وبالنسبة للغير وتقديم كافة الخدمات الاقتصادية والثقافية والابداعية والترفيهية وتقديم المساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين
الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة.
العمل على كل ما يحقق مصالح الأعضاء فيما قد يستجد في ظل التطور العالمي السريع في إطار الشرعية
القانونية وفيما لا يخالف النظام العام والآداب.
·
وبإنزال ما تقدم ولطالما لعبت النقابة العامة للمهن الموسيقية ، دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق اعضائها والنهوض بهم وحماية مصالحهم وتعمل النقابة على حماية حقوق ومصالح أعضائها إذا ما تعرضوا لانتهاك الحقوق والظلم أو التعسف، فالنقابة تدافع عن حقوقهم وتقدم الدعم القانوني والاستشارات في حال التعرض لأي مشكلة بتمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية بهدف تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية للأعضاء.
التوصية
نرى التوصية بالآتى :
من حق النقابة العامة للمهن الموسيقية - بل واجب عليها - أن تقدم اي بلاغ للجهات المعنية للتحقيق في الواقعة ، واتخاذ ما تراه من إجراءات التحقيق الكفيلة باستظهار وجه الحقيقة في واقعة وفاة المرحوم الموسيقار / حلمى بكر وما يرتبط بها من وقائع وملابسات وإدانة مرتكبيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل حلمي بكر نقابة المهن الموسیقیة النیابة العامة النقابة العامة حالته الصحیة ملابسات وفاة تقدیم بلاغ کل من علم حلمی بکر حلمى بکر من قانون على أنه أو طلب على أن
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" ترسل لمجلس النواب تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية
أرسلت نقابة الصحفيين لمجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.
وأكد البلشي أن سعي نقابة الصحفيين لدراسة أوجه القصور في مشروع القانون، والنقاش حول آثاره السلبية المحتملة، هو بالأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي المفترضة قبل سن أي قواعد قانونية - لا سيما الخطيرة منها - وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون - من زاوية مثالية - كــ "أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، فيصبح القانون تطورًا منطقيًا مقبولًا بوجه عام، لضمان أن يكون النزول عليه إراديًا قائمًا على التعاون في مجال تنفيذه، وبمعنى آخر لضمان أن يبلور القانون القيم، التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، وكلما كان أكثر اقترابًا منها، كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.
وأوضح البلشي في خطابه لرئيس البرلمان أن أحكام الدستور، والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب، مشددًا على أمله أن يساهم التعقيب، ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة.
وأكد البلشي أن نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابة من أن "احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، ما دام أن صاحبه يقدم وجهة نظر". وأن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج، وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
وشدد على أن تعقيب النقابة على رد مجلس النواب عماده المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه إيمان بضرورة هذا النقاش، ودفاع عن الحقوق والحريات العامة في هذا المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون.
من ناحية أخرى، انقسمت ورقة تعقيب النقابة، التي أعدها الأساتذة: نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، إلى ثلاثة أقسام، الأول جاء تحت عنوان "ملاحظات عامة على رد مجلس النواب"، وتضمن 4 ملاحظات رئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة بـ "العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية"، وتقع في نحو عشرين صفحة؛ رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.
كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه.
بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، حيث احتوى على ست مواد يمكن أن نقول إنها مواد عامة مبينة للتعريف العام المتعلقة بهذا الباب، وحقيقة الأمر أن هذا الباب في أغلب البلدان يكون عبارة عن قانون مستقل تفصيلي ينظم إجراءات الحماية والحقوق والواجبات والالتزامات، وينظم عمل إدارات تتم هيكلتها لهذه المهام.
وتضمن القسم الثاني من تعقيب نقابة الصحفيين بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، التي رأت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيه واستمرار المشروع بنصوصه، يعصف بحقوق وحريات المواطنين.
ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يحتج بها مجلس النواب في بعض الجوانب، خاصة ما يتعلق بالادعاء المباشر وحدوده - الذي أفرد له التعقيب مساحة كبيرة - لا تصلح للرد؛ لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للادعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث بالمادة (99).
وأكد التعقيب أن ملاحظة نقابة الصحفيين من شبهة عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي بالمشروع، وانقسام الآراء داخل اللجان التشريعية يؤكد حاجة المشروع لمزيد من المناقشة بين المتخصصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس النواب للفصل في مسألة دستورية.
وحذر التعقيب مما اعتبره تهوينًا في رد مجلس النواب حول أهمية الكشف شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرتهم أعمالهم بما فيها القبض والتفتيش، مؤكدًا أن عدم النص على ترتيب البطلان على هذا العمل الجوهري يُفرّغ كل الضمانات الدستورية، والقانونية من مضمونها، ويعرض الأمن العام للخطر.
وأكدت النقابة في تعقيبها أن النص بصيغته الحالية سيؤدي إلى نتائج خطيرة، منها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة، وارتكاب جرائم قبض واحتجاز دون وجه حق ما دام البرلمان يرى عدم أهمية هذا الإجراء، بخلاف تقنين الممارسات العملية لبعض تجاوزات مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة بعدم الكشف شخصيتهم وطبيعة مأموريتهم عند القبض أو التفتيش للأفراد، فكان أولى بمشروع القانون أن يضع ضمانات لعدم التجاوز، وليس تقنينها.
وأكد تعقيب النقابة أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قراراتها لا تمثل تشكيكًا فيها، وإنما هي تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور، وهي جزء من فلسفة نظام التقاضي، وضمانة من ضمانات سلامة الإجراءات.
وحذرت النقابة في تعليقها من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات في المادة (266) من المشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: "تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية.
ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة".
أما القسم الثالث من ملاحظات النقابة، الذي جاء في 37 صفحة، فتضمن جدولًا تفصيليًا بالرد على رد مجلس النواب على مقترحاتنا بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة".
وشددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون، وأن ما جاء في ردودها هو جزء من هذا الحوار المنشود، ومحاولة للاشتباك الإيجابي مع المشروع بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات العامة في المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة، ويتعين النظر إليها من هذا المنطلق.
وأكدت النقابة أنها ستقوم بإرسال رد مجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للزملاء النواب الصحفيين، وللهيئات البرلمانية للأحزاب كجزء من إثراء الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.