الخدمة المدنية: الدوام في رمضان يبدأ العاشرة صباحاً وينتهي الثالثة عصراً
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التعميم رقم (3) لسنة ١٤٤٥هـ لوحدات الخدمة العامة بشأن حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية خلال شهر رمضان المبارك.
فيما يلي نصه:
يسر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن تهديكم أطيب تحياتها وتبريكاتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمـن والبركات.
وتود الإحاطة بأنه إعمالاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحتيهما التنفيذيتين وأحكام اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة بقرار اللجنة الثورية العليا برقم (54) لسنة 2015م.
وتنفيذاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2006م بشأن نظام الدوام الرسمي وتعديلاته وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 1445هـ بشأن تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1445هـ، وفقاً لما يلي.
١ – تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1445هـ على النحو الآتي: –
أ – الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية “عدى المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية وما في حكمها” خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء.
ب – بعض المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة وما في حكمها، خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً في الأيام من الأحد إلى الخميس.
ج – المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، في الأيام من السبت إلى الأربعاء.
د – تسري أحكام الفقرة (أ) أعلاه على الوحدات الإدارية المحلية وعلى مكاتب الوزارات وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية، ويجوز تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناءً على طلب الوحدة الإدارية.
٢ – يجوز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها – كلياً أو جزئياً – التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها.
٣ – تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين.
٤ – على كافة الوزراء وأمين العاصمة والمحافظين قبل حلول الشهر الفضيل تعميم هذا القرار على الوحدات المرتبطة بهم ومتابعة التزامهم به.
وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية رفع تقرير عن حالة الانضباط الوظيفي في شهر رمضان 1445هـ وفقاً للنموذج الخاص بذلك.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة الخدمة المدنیة والتأمینات شهر رمضان المبارک فی تمام الساعة الدوام الرسمی
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.