محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد أبو غنام الأثري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بدء أعمال إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا، وذلك بعدما تم الانتهاء من إزالة المئذنة القديمة بطول 25.25 متر، والتي كانت تُشكل خطراً كبيراً على الأهالي بسبب وجود ميول كبير بها بانحراف 149 درجة من اتجاه الشمال وبمقدار 26 سم.
وقال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد أبو غنام الأثري تُعد المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة والتطوير التي تمت بالمسجد في بداية عام 2022 ومستمرة حتي الآن، بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، موضحاً أنه سيتم الانتهاء قريباً من أعمال الترميم وفتح المسجد أمام أهالي مدينة بيلا.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه وجه مسؤولي الأوقاف والسياحة والآثار بالمتابعة الدورية لما يجري تنفيذه من أعمال بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا؛ لدفع العمل بالمشروع، وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، مشيراً إلى أنّ ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المساجد الأثرية وأضرحة آل البيت على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، أكد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بمحيط مسجد أبو غنام الأثري بمسطح 3000 متر، كما تم رصف الشوارع المؤدية إليه، لافتاً إلي أنه سيتم أيضاً تنفيذ دهانات جميع أعمدة الإنارة والبلدورات بمحيط مسجد أبو غنام، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد، باعتبارها من أقدم مناطق مدينة بيلا.
IMG-20240309-WA0006 IMG-20240309-WA0005 IMG-20240309-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مديرية أوقاف كفر الشيخ الهيئة العربية للتصنيع محافظ کفر الشیخ من أعمال
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.