الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بحقوق المسن أو التحايل عليه فى القانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون المسنين الذي احاله مجلس النواب مؤخرا إلى اللجان النعية على عدد من العقوبات في حالة تعرض المسن للتحايل أو التزوير أو الاعتداء.
أخبار متعلقة
نائب: تكرار حرق المصحف بالسويد وصمة عار في جبين المجتمع الدولى
نائب يحذر من آثار انقطاعات الكهرباء.. ويطالب باستثناء المناطق الصناعية من تخفيف الأحمال
نائب عن انقطاع الكهرباء: «في أجهزة كهربائية باظت عند الناس»
ونصت المادة 48 بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزويراو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه.
كما نصت المادة 49، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيها ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه،أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولاتزيد على عشرين الف أو باحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فاذا ترتب على أي مما سبق جرح أو ايذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس واذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي المسنين رعاية المسنين حماية المسنالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب المسنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.