الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهم بالاتجار في المخدرات بالبساتين
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، معاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، و تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وذلك لإدانته بتعاطي المخدرات في البساتين، كما أمرت بمصادرة الجوهرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تعاطى الحشيش وحبس سنة بالبساتينحكم وأسندت النيابة العامة للمتهم« أحمد.
وفى التفاصيل ورد شكاوى من أهالي منطقة البساتين لمباحث قسم البساتين إفادتها، تضرر المبلغون من بعض تجار المواد المخدرة وأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قاطني أماكن تواجدهم
وتم ضبط المتهم بحوزته مخدر الحشيش، وعثر معه على علبة سجائر بها سبعة قطع لمخدر الحشيش وعُثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المخدرة المضبوطة مع المتهم للحيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي تعاطيه لمخدر الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضاًالحبس سنة لمتهم بتعاطي المخدرات في دار السلام
قبل شهر رمضان.. إحباط ترويج أكثر من مليون لعبة نارية في الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعاطى الحشيش حبس حبس سنة مع الشغل قسم البساتين محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.
فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.