أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، طريقة متابعة سبب نقص الدفعة المستحقة للمستفيد.

وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن المستفيد بإمكانه الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية).

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى برنامج حساب المواطن، عبر حسابه «خدمة المستفيدين»، يتضمن استفسارا عن سبب نقص الدفعات المالية المستحقة ببرنامج حساب المواطن.

كان البرنامج أوضح أن حالة الدفعة حينما تكون (لا يوجد) فذلك مفاده أن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، مشيرا إلى اختلاف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها.

حياك الله،عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك

— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 9, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: حساب المواطن حساب المواطن

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • حساب المواطن يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير
  • جاستن بيبر يلغي متابعة المقرّبين منه.. ماذا يحدث؟
  •  وزير المالية يعلن الموعد الأخير للوحدات الحكومية لتوريد التمويل المقرر لحساب المرتبات
  • طريقة استخراج ترخيص البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها
  • وكيل صحة البحيرة يتفقد انتظام العمل بمستشفى غرب النوبارية.. صور
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة
  • تهم اختلاس المال العام تلاحق برلمانياً يرأس جماعة بطانطان
  • المالية تحدد آخر موعد لتوريد الجهات حصتها من المرتبات ؟
  • حساب المواطن.. ما هي شروط ومرفقات إثبات استقلالية المسكن؟
  • حساب المواطن.. ما هو الدخل غير المكتسب وكيفية حسابه؟