الدستورية: اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستوريه اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستوريه
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة العمالية المحكمة الدستورية حقوق العمال العملية الإنتاجية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إنه “بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”.
وأضافت أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، مشيرة الى أن “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts