قضت المحكمة الدستوريه العليا اليوم السبت بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها. "أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة المهن الرياضية صندوق المعاشات الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

قرار بنقل مقر المحكمة الإبتدائية في بركاء

مسقط-الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1586، قرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء بنقل مقر المحكمة الإبتدائية في ولاية بركاء.

مقالات مشابهة

  • منتخب قدامى اللاعبين لم يأخذ حقه
  • أبطال قدامى الخليج يهدون درجال كأس البطولة وقميصا بتوقيع اللاعبين
  • فلكيًا.. تحديد موعد عيد الفطر في مصر
  • القوات المسلحة تشارك في تنظيم المؤتمر السنوي للقلب بمشاركة نخبة من الخبراء المصريين والأجانب
  • استعداداً لمعركة الحسم.. تحديد موعد تجمع العراق لمواجهة الكويت
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • رمضان في دمشق بعد 5 عقود من حكم آل الأسد.. فكيف كان أول أيام شهر الصوم؟
  • قرار بنقل مقر المحكمة الإبتدائية في بركاء
  • القبض على أمريكي متهم في تفجير عام 1982 بعد أكثر من أربعة عقود
  • رياض عبد العباس يوضح سبب غيابه عن كأس الخليج لقدامى اللاعبين