نهاية الانتظار السلبي للإمام الغائب.. ولاية الفقيه منذ الثورة الإسلامية في إيران
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الكتاب: تطوّر المرجعية الشيعية:من الغيبة إلى ولاية الفقيه
الكاتب: د. هيثم أحمد مزاحم
الناشر: دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان ،تاريخ الإصدار14 فبراير 2017، (عدد الصفحات391من القطع الكبير)
لقد طُوَرت نظرية ولاية الفقيه في التاريخ الشيعي مراراً سواء من خلال الإطار السياسي أو حتى نتيجة تغيَر التوقعات وعبر تطبيق الفقهاء لها.
جاء تطبيق نظرية الحكومة الإسلامية (ولاية الفقهية) في عصرنا الراهن بعد انتصار الثورة الإيرانية على أيد آية الله الخميني. و كان المشروع السياسي للشيعة لتولي الحكم قد انحسر منذ غيبة الإمام الكبرى، نظراً لأن الرأي الذي كان سائداً عند الفقهاء في السنة التالية للغيبة الكبرى هو عدم مشروعية العمل لإقامة حكم إسلامي على مذهب أهل البيت (ع).
في محاضرته التي ألقاها بالنجف عام 1965، ركز الإمام الخميني على محورين أساسيين هما:
أولاً ـ ضرورة تشكيل حكومة إسلامية.
ثانياً ـ إن تلك مسؤولية يجب أن ينهض بها الفقهاء. وقال "فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل إن ما كان ضرورياً أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) من وجود الحكومة لا يزال ضرورياً إلى يومنا هذا.
ولتوضيح ذلك أتوجه إليكم بالسؤال التالي : قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدم الإمام المنتظر، في طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام السلطة معطلة؟ يعمل الناس من خلالها ما يشاؤون؟ ألا يلزم من ذلك هرج و المرج؟ القوانين التي صدع بها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وجهد في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماً، هل كان كل ذلك لمدة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلاً؟ هل ينبغي أن يخسر الإسلام بعد الغيبة الصغرى كل شيء؟ إن الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ! فلا يستطيع أحد أن يؤمن بالله واليوم الآخر دفع الزكاة أو الخمس وغيرهما أو يقول بتعطيل القانون الجزائي، في الإسلام".
فموقف الإمام الخميني المبكر من "ولاية الفقيه" قد ظهر في كتابه المعنون "كشف الأسرار". فالكتاب عبارة عن رد مفصل على الاتجاه المعادي للدين الذي كان يتضمن بيانات تنتقد مطالبة المجتهد الفقيه بتولّي السلطة السياسية. فقد طرح آية الله الخميني مفهوم "ولاية الفقيه" في "كشف الأسرار" بناء على آراء تقليدية وحذرة ظهرت في أعمال الفقهاء المشهورين في المرحلة القاجارية والمرحلة التي تلتها. وكان مفهوم "ولاية الفقيه" منذ البداية مسألة خلافية بين الفقهاء أنفسهم الذين اختلفوا حول المسألة الجوهرية وهي ما إذا كان الفقيه يحظى بأية ولاية، ومدى هذه الولاية، ونطاق اختصاصها.
اقترح الخميني إنشاء مجلس شورى (برلمان) مكوَن من فقهاء عدول وتقاة يخشون الله محل المجلس الفاسد في عهد الشاه.وعلاوة على ذلك، فقد أوضح الإمام الخميني أن حقيقة تولّي الفقهاء للحكومة والولاية في هذا الوقت لا يعني أنهم في الوقت نفسه يتولّون مناصب الملك والوزراء، والمسؤولين العسكريين وهلم جراً. بدلاً من ذلك، اقترح الخميني إنشاء مجلس شورى (برلمان) مكوَن من فقهاء عدول وتقاة يخشون الله محل المجلس الفاسد في عهد الشاه. وينبغي لهذا الجسم، بدوره، أن ينتخب حاكماً عادلاً لا يعارض القوانين الإلهية، ولا يَحكم بظلم أو استبداد. وإذا كان مجلس الشورى مكوّناً من فقهاء أتقياء، أو ظلَّ تحت رقابتهم، كما ينصّ الدستور؛ فالدولة ستحقّق هدفَها في حفظَ العدالة والرَّفاه.
بعبارة أخرى، إن اقتراح الخميني لا يستبعد إمكان وجود حاكم عادل كذراع تنفيذية لمجلس الشورى الشرعي المكوَن من الفقهاء. هذه الملاحظة المستنتجة بهذا الصدد ترتبط بالدور السلمي الذي يلعبه المجتهدون في العالم الإسلامي. يؤكد الإمام الخميني أنهم لا يعترضون على استقلال بلدانهم حتى عندما يواجهون سلوكاً ظالماً من الحكام ويعترفون بالأنظمة الظالمة لهؤلاء الحكام.
وفي ضوء هذه المهمة السلمية التي ينتهجها المجتهدون، عندما يتحدثون عن مدى حقهم في إقامة حكومة العدل وممارسة الولاية، فهم لا تتجاوزون عدداً قليلاً من البنود المحددة بشكل صحيح في الفقه، بما في ذلك الولاية في إصدار الأحكام القضائية، والتدخل في حماية أموال القصر ومن لا ولي له، أي ما يسمى بالمصطلح الفقهي، الأمور الحسبية في أموال الأيتام والقصر، فهم لا يأتون إطلاقاً على ذكر مسألة ممارسة الحكم (الحكومة) بين هذه البنود، كما أنها لا تتحدث عن السلطة السياسية (السلطنة). وذلك على الرغم من إدراكهم التام بأنه باستثناء شريعة الله، فجميع الأنظمة القضائية (المستمدة من أوروبا) فاسدة وغير مناسبة للشعوب المسلمة. مع ذلك، فإنهم يحترمون هذه القوانين غير الملائمة البتة ولا يرفضونها، ويعتقدون أنه ينبغي أن يتم التسامح معها ما دام النظام لا يتحسن كلياً.
هذا الموقف المتردد للإمام الخميني في "كشف الأسرار" قد تغيّر إلى موقف أكثر حركية في النجف الأشرف خلال محاضراته عام 1970 بشأن ولاية الفقيه، والتي نشرت لاحقاً في كتاب بعنوان "الحكومة الإسلامية"، والتي تبنّت مبدأ ولاية الفقيه في الدولة الشيعية.
يطرح العنوان المعطى لهذه المحاضرات حول ولاية الفقيه، في كتاب "الحكومة الإسلاميّة"، تحوُّلَ هذا المبدأ إلى نسق حكوميٍّ، موجباً إخضاع السلطة السياسيّة(السلطنة) للمعايير الإلهيّة الموضَحة في الفقه الإسلاميّ. فالحكومة الإسلاميّة، إذاً، هي السُّلطة الدينيّة الأخلاقيّة للفقهاء، التي تسود في فروع حكومة حديثة، تشريعيّاً وتنفيذيّاً وقضائيّاً. فالمحاضرات توضح الحاجةَ الملحّة إلى أن يتمسك الفقهاء بمواقع المسؤوليّة في تحقيق أهداف الحكومة الإلهية للإنسانيّة.
لم يكن الإمام الخميني يؤمن ـ حتى في محاضرات النجف ـ بأن ولاية الفقيه السياسية في الدولة هي ولاية عامة ومطلقة، كما أكد لاحقاً على ذلك في فتواه الشهيرة في السابع من يناير/ كانون الثاني 1988.
غابت الإشارة إلى ولاية الفقيه بشكل لافت في بيانات الإمام الخميني في أعقاب سقوط نظام الشاه وتأسيس الجمهورية الإسلامية. دفع ذلك الصمت البروفيسور حميد ألغار، في أوائل العام 1979، إلى سؤال عضو بارز في المجلس الثوري أثناء زيارته الولايات المتحدة الأمريكية أنذاك، عما إذا كان نمط الحكم بعد الثورة سيطبق مبدأ ولاية الفقيه، ليجيبه هذا المسؤول بالنفي، قائلاً إن الإمام الخميني "لم يُسمع له حديث عن ولاية الفقيه منذ زمن طويل، ولا يرجح الاعتقاد بأنه لا يزال يؤمن بضرورة هذا المبدأ أو شرعيته". حتى أنه لم يبدِ حين عرضت عليه مسوّدة الدستور ـ بحسب وزير العدل بني أسدي في الحكومة المؤقتة لمهدي بازركان ـ أي اعتراضات ملحوظة عليها، ولم يصرّ على إدراج مبدأ ولاية الفقيه فيها.
على أي حال، يمكن القول استناداً إلى كتاب "كشف الأسرار" ومحاضرات النجف المفصّلة، إن مفهوم ولاية الفقيه لم يكن حاضراً فحسب في ذهن الإمام الخميني حين تولّى السلطة عام 1979، بل كان يمثّل كذلك المصدر الفقهي الشرعي الوحيد لشرعنة سلطته وسلطة حكومته المؤقتة برئاسة بازركان. فقد أعلن الخميني في بيانه الذي أعقب تعيين بازركان: "قمت، بمقتضى الولاية التي منحت لي من قبل المشرّع المقدس، بتعيينه(بازركان)، وأصبحت بالتالي إطاعته واجبة".
لم يكن الإمام الخميني يؤمن ـ حتى في محاضرات النجف ـ بأن ولاية الفقيه السياسية في الدولة هي ولاية عامة ومطلقة، كما أكد لاحقاً على ذلك في فتواه الشهيرة في السابع من يناير/ كانون الثاني 1988.ساد الإرتباك الإيديولوجي حول ولاية الفقيه في إيران منذ الثورة، ولم تجرَ محاولات لمعالجة جدية عملية ونظرية لهذا الأمر. فقد أدّى عدم الإجابة عن أسئلة حيال عدد من الإجراءات التشريعيّة، إلى عودة ظهور النقاش الغائب الحاضر بين علماء الدين الذين يرفضون حق الإنسان في التشريع في منحاه الحَرفيّ الضيّق من جهة، وأولئك الذين يُجيزون له تشريعات إضافيّة من جهة أخرى، على أساس أنَّ الفقه التقليديّ ـ بكونه سلسلة معايير ـ يفتقر في جوهره إلى أهليّة طرح حلول لمشاكلَ معقّدة يواجهها المجتمع الحديث.
إنَّ التساؤلات غير المجاب عنها تطرح الشكوك في تأكيد الطبقة الدينيّة في العصر الحديث أنَّ الإسلام، بكونه نمطَ حياة، يملك حلَّه الفريدَ للمشكلات الأساسيّة التي تواجه الإنسانية؛ كما تتحدّى مقدرة الفقهاء على الإتيان بأجوبة شافية عن أسئلة عميقة كـ"إعادة توزيع الأراضي لضمان الصالح العامّ"، أو "التدخّل في العلاقات بين ربِّ العمل والموظّف لإحراز وزن من عدالة، ممّا لا حلولَ له لدى الفقه التقليديّ".
وفي مناسبات عدّة، لقي البرلمان معارضة مجلس الخبراء الذي عُيّنت وظيفته بإقرار انسجام تشريعات البرلمان مع الشريعة لتمريره إجراءات معاكسة للفقه التقليديّ. هذا المأزق المتواصل في تحديد حيّز قوّة الدولة للتدخّل في أمور من التي تؤكّد ثقلاً للعدالة في المجتمع، كان الأساسَ الذي انطلق منه الخمينيّ في فتواه التي تؤكّد تفوّقَ الدولة الإسلاميّة في ظلِّ ولاية الفقيه في حفظ رفاهية مواطنيها. ففي السابع من كانون الثاني / يناير 1988، تم توضيح معنى ولاية الفقيه ومدى سلطته، حين أتت فتوى الإمام الخميني على شكل رسالة وجّهها إلى رئيس الجمهوريّة آنذاك السيد علي خامنئي الذي أشار في خطبة الجمعة إلى أنَّ إنشاء دولة لم يكن من أولويّات رسالة النبيّ، فأجاب الإمام الخمينيّ بالتالي:
ـ "يبدو من خلال مواقف سماحتكم في صلاة الجمعة أنَّك لا ترى الحكومة تساوي الولاية المطلقة التي مُنحت للنبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) من قِبَل الله، والتي هي أهمّ جزء من الشريعة الإلهيّة، ولها الأولويّة أمام جميع الأحكام الفرعيّة. إنَّ تأويلَك لما قلتُه من أنَّ الحكومة لها أنْ تتصرّف ضمن التشريعات الإلهيّة الموجودة (الأحكام الثانويّة-المحفوظة في الشريعة) فحسب، يصبّ كلِّيًّا في ما يناقض ما قد قلتُه(...). ينبغي أن أشير إلى أنَّ الحكومة، التي هي فرع من الولاية المطلقة لرسول الله، هي من بين الأولويّات التشـريعيّة في الإسلام، وتتمتّع بأسبقيّة أمام جميع التشريعات الثانوية، كالصلاة والصيام والحجّ".
ما يظهر من إعلان الخمينيّ، في فتواه، أنَّ اعتبارات سياسيّة قد تكون لها أولوية على معتقدات أخرى في الشريعة. هذه هي الوُجهة التي اعتبر معظم الأكاديميّين الغربيّين أنَّ الإعلان في الفتوى ينحى منحاها، فلها سَنَد في التاريخ السياسيّ للإسلام، حين خالف بالفعل الحكّام المسلمون (سواء من الخلفاء السّنّة أو سلاطين الأمر الواقع) تعاليم الشريعة لأغراض سياسيّة.
لذا، لا دليلَ على أي انتهاك للعقيدة، في ما ورد في الفتوى، إذا ما كانت الحكومة الإسلاميّة قد أُعلِنت حكومةً تامّة تحدّد كل الأمور المتعلّقة بمصالح النّاس، وإن بهَيمنة على التشـريعات الثانوية، إذا ما اقتضت الضرورة.
والأدلُّ على هذا التحوّل إلى "ولاية الفقيه" المطلقة الصلاحيّات، هو تعبير الإمام الخمينيّ - في الفتوى عينها - بأنَّه بمقدور الحكومة الإسلاميّة إبطال التزامات أو عقود شرعيّة، بشكل أحاديّ، كانت أنجزتها مع أفراد شعبها؛ حالما تكون هذه الالتزامات متعارضة مع مصلحة البلد والإسلام. فيمكن لحكومة الوليّ الفقيه إنهاء أمور كانت، تقليديّاً، جزءاً من القِسم الفقهيّ المتعلّق بالـمعاملات(حيّز الطاعة في إطار العلاقات الإنسانيّة). وبذلك بات الدستور الذي ضمن سيادة الشعب، خاضعاً لسلطة القيادة الإسلاميّة المهيمنة، تحت رعاية ولاية الفقيه (الوَحدَة الوحيدة المؤهّلة لتحديد الخطوط العريضة لماهيّة مصلحة البلد والإسلام).
فباتت الحكومة الإسلاميّة مفوَّضة لـ"منع أي عمل يُقام به على نحوٍ عبادي فرديٍّ لوجه الله ـ أو أيِّ نحو آخَـر ـ ويصبُّ في ما يتعارض مع مصلحة الإسلام، طالما أنّه يظلّ مؤذياً للإسلام. مثلاً؛ تستطيع الحكومة أن تمنع الحجِّ إلى بيت الله الحرام (والحجّ واحد من أوجب العبادات التي أمَر الله بها)، حينما تكون رحلة الحجّ منافيةً لسلامة الإسلام، بمقتضى الظّرف المحيط. ما كان يقال في السابق، أو هو يُقال الآن حول ولاية الفقيه ينمّ عن إلمام قاصر بمفهوم "الولاية المطلقة".
أراد الإمام الخمينيّ بشرحه المبتكَر عن مبدأ ولاية الفقيه، في فتواه؛ أن يوفّر حلولاً للمشكلات الاجتماعيّة الاقتصاديّة العملِيَّة، على المستوى التشـريعيّ النظريّ؛ من خلال منح مجلسِ الشورى(البرلمان) السلطة (وقد كان يُشكَّك في مدى قدرة المجلس على إحكام تنفيذ القوانين في دولة حديثة). فصار، كما أراد الخمينيّ، للمجلس طابع الشرعيّة الدينيّة، مما أهّله لتطبيق قراراته بصفتها منسجمة حتماً مع مصلحة الإسلام والمجتمع.
ومع وفاة آية الله الخمينيّ في العام 1989، ظلَّ منصبُه، "الوليّ الفقيه"، غير قابل للملء بعده إلا من قِبَل مرجع للتقليد شبيه بالإمام الخمينيّ عِلماً وتقوًى. فلتدارك هذا الفراغ في القيادة المُقَرَّة دستوريّاً للنظام الشيعيّ الحاكم؛ عمد مجلس الخبراء إلى مخالفة تقليد شيعيّ راسخ في التشيّع، هو الاعتراف بإجازة الاجتهاد الفقهيّ للمجتهد قبل الإقرار له بأهليّته في أن يكون مرجعاً للتقليد وتولّي منصب الوليّ الفقيه. فلم يكن في أساس مبدأ "ولاية الفقيه" أيّ سَنَد ليكونَ غير المجتهد أهلاً ليصير "الوليّ الفقيه". إذ أتاح فقط تدبير دستوريٍّ حديث لحجّة الإسلام علي خامنئيّ أن يرتقي إلى رتبة "آية الله".
بهذا تحوّلَ مبدأ تقليد مرجع دينيّ، من مسألة اقتناع ورضًى شخصيّين للمؤمن، إلى مسألة ولاء يَفرضُه الدّستور في إيران، تجاه حامل وظيفة "الوليّ الفقيه" (كما هي الحال تجاه آية الله خامنئي).
إنَّ الوضع الراهن لولاية الفقيه يسطّر ذروة خصوصيّتها التدريجيّة في النطاق الشيعيّ الإيرانيّ، لأنَّها أخفقت في أن تجد لها أرضيّةً خصبةً، سياسيّاً، خارج النطاق الإقليميّ لإيران. بل حتّى أنَّ قيامها في إيران بات تشوبه مشاكل عمليّة معقّدة تواجهها الدولة في مكابدتها لهموم أكثر بروزاً، كإعادة إثبات نفسها عضواً ذا مصداقيّة في النظام العالميّ الحديث، من مجرّد أن تُعتَبَر أمَل المضطهَدين في خلق نظام عالَميّ مسلم في ظل ولاية الفقيه.
إنَّ التجربة العقيديّة للشيعة كابدت اضطراباتٍ ناجمة عن جور المتمسِكين بالسُّلطة. ولن يكون مفاجئاً أن نَشهد ثورة أخرى للمضطهَدين بتوجيه مِن قادتهم الدينيّين، في سياق الطموح الرساليّ للشيعة في حُكم العدالة والإنصاف على الأرض.
إقرأ أيضا: قراءة فقهية وتاريخية وسياسية لنظام ولاية الفقيه.. دور الثورة الإيرانية
إقرأ أيضا: نشأة التشيع خلال المراحل التاريخية ونظرية الغيبة الكبرى.. قراءة في كتاب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب تاريخ الإيرانية التشيع إيران كتاب تاريخ تشيع عرض كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الإسلامی ة ة الإسلام آیة الله فی إیران من خلال فی کتاب إذا کان ة التی لم یکن
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة في البيوت حال المطر .. دار الإفتاء تجيب
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي، مضمونه: "ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ فقد اعتاد رجلٌ الصلاة في المسجد مع الجماعة، إلا أنه يصعب عليه ذلك في الشتاء عند سقوط الأمطار بغزارة شديدة وصعوبة السير في الطريق المؤدية إلى مسجد بلدته في هذه الحالة، فهل له أن يصلي في البيت حينئذٍ وتُجزِئُه كصلاتهِ في المسجد؟".
وردت دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز شرعًا للمسلم أن يصلي في بيته حين يصعب عليه الصلاة مع الجماعة في مسجد بلدته في الشتاء عند سقوط الأمطار بغزارة شديدة وصعوبة السير في الطريق المؤدية إليه، ومما يدل على ذلك: ما ورد عن نافعٍ أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ"، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» متفقٌ عليه. والمقصود بـ"الرِّحَال": البيوت والمنازل. فإن كان معه غيره في البيت كزوجته وأولاده أو غيرهم صَلَّى معهم جماعةً ما تَيَسَّر لهم ذلك، وهو الأَوْلَى، وإلا صَلَّى منفردًا، وله في الحالتين الثوابُ كاملًا كما لو صَلَّى مع الجماعة في المسجد ما دام معتادًا عليها ولَمْ يَمنعه من حضورها إلا هذا العذر.
وأضافت: فإن انتفى الضَّرر وارتفع الحرج وزال العذر بانقطاع المطر الشديد وجفاف الأرض ونحو ذلك من آثار المطر التي حبسته عن الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة -فإن عليه أن يَرجع إلى ما كان عليه بألَّا يَحرِمَ نفسَه مِن الخير ومضاعفة الأجر وعظيم الثواب بالسعي إلى المسجد لصلاة الجماعة.
حث الشرع الشريف على صلاة الجماعة في المسجد
حثَّت الشريعة الغرَّاء على صلاةِ الجماعة ورغَّبت فيها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
ولصلاة الجماعة في المسجد حِكَمٌ جليلةٌ، مِن أهمها: إظهارُ روح الترابط والوَحدة والتَّراصِّ بين المسلمين، وعمارةُ مساجد الله جَلَّ وَعَلَا، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ﴾ [التوبة: 18]، وإظهارُ الانقياد لله عَزَّ وَجَلَّ بالسعي إليها، قال تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ» أخرجه الإمام الطَّبَرَانِي في "معجمه الكبير"، وصحَّحه الحافظ الهَيْثَمِي في "مجمع الزوائد".
وعن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ، يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".
وعنه أيضًا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "سننه"، والطَّبَرَانِي في "الأوسط" و"الكبير"، والحاكم في "المستدرك".
حكم صلاة الجماعة
صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ في حقِّ الرجال عند جمهور الفقهاء مِن الحنفية في الأصح، والمالكية في المعتمد، والشافعية في قول. ينظر: "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (1/ 552، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي (1/ 319، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي")، و"روضة الطالبين" للإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي (1/ 339، ط. المكتب الإسلامي).
حكم الصلاة في البيوت عند عدم القدرة على الذهاب للمسجد بسبب المطر الشديد
تقرَّر شرعًا أنَّ الحرج مرفوعٌ في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].
قال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 100، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ أي: مِن ضِيق... وهي مما خص الله بها هذه الأمة] اهـ.
فوجود الأحوال التي تمنع الناس مِن الخروج في الطرقات أو تسبِّب لهم الأذى ترخِّص في ترك حضور الجماعات مع الإمام في المسجد ما ظلَّت هذه الأحوال قائمةً؛ رفعًا للحرج عنهم، ودفعًا للمشقة الزائدة حينئذٍ.
ومِن تلك الأحوال: نزول المطر الشديد، وهو ما تحصل به مشقةٌ يصعب معها السَّير في الطرقات؛ للتأذي بابتلال الثياب بماء المطر المنهمر بشدة، وهو الذي يحمل الناس على تغطية رءوسهم، أو الوحل والطين الناتج عنه، وهو الذي يحمل الناس على تَرْك النعال، وإن استمر بعد انقطاع المطر، كما لا يُعذر مَن كان ممشاه إلى المسجد مستورًا عن مياه المطر وتوابعه أو مسقوفًا، أو عنده ما يَدفَعُ به ذلك الأذى عن نفسه مِن غير تكلُّفٍ، كالمظلة أو السيارة لمن امتلكهما واعتاد عليهما، أو كان المطر خفيفًا لا يتأذى به، كما في "النجم الوهاج" للإمام أبي البَقَاء الدَّمِيرِي (2/ 338، ط. دار المنهاج).
ومما يدل على ذلك: ما ورد عن نافعٍ أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ"، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» متفقٌ عليه. والمقصود بـ"الرِّحَال": البيوت والمنازل.
ومِثله عن عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فيما أخرجه الإمام أبو نُعَيْم في "المستخرج": أنَّه أَمَرَ المُؤَذِّنَ أَن يؤذِّن يوم الجمعة، وذاكَ يومٌ مَطِيرٌ، فلمَّا بَلَغَ: أشهد أنَّ محَمَّدًا رسول الله، قال: «نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ»، فقال النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي فَعَلْتَ! قال: «قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، أَتَأْمُرُونِي أَنْ أَمْشِيَ فِي الدَّحَضِ وَالزَّلَلِ». و"الدَّحْضُ" و"الزَّلَل": كلاهما له نفس المعنى، وهو: ابتلال الثياب والأرض بالمطر بحيث تزل بسببه الأقدام ولا تستقر، كما في "شرح صحيح الإمام مسلم" للإمام شرف الدين النَّوَوِي (3/ 29، 5/ 207، ط. دار إحياء التراث العربي).
وعن أبي المَلِيح، عن أبيه رضي الله عنهما قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» أخرجه الأئمة: عبد الرزاق في "مُصنَّفه"، وأحمد في "مسنده" واللفظ له، وابن ماجه والنسائي في "السنن".
وانتفاء الحرج عمن ترك حضور الجماعة في المسجد بالأعذار العامَّة كالمطر وما يترتب عليه من وَحْلٍ ونحوِه متفقٌ عليه عند جماهير الفقهاء، وهو عامٌّ في جميع الصلوات بما فيها الجمعة والعِيدان.
قال الإمام الشُّرُنبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 297، ط. دار الكتب العلمية، مع "حاشية الإمام الطَّحْطَاوِي"): [(يسقط حضور الجماعة بواحد مِن ثمانية عشر شيئًا) منها (مطر وبرد) شديد.. ووحلٌ بعد انقطاع مطر] اهـ.
قال الإمام الطَّحْطَاوِي محشِّيًا عليه: [ظاهرُه يَعُمُّ جماعة الجمعة والعيدين، فيصلي الجمعة ظهرًا، وتسقط صلاة العيد] اهـ.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر الإمام خليل" (2/ 90، ط. دار الفكر): [مِن الأعذار المبيحة لترك الجمعة وترك الجماعة في الصلوات الخمس: شدَّة الوحل، وهو: الطِّين الرقيق، وبعبارة أخرى: وهو الذي يحمل الناس على تَرْك المَدَاس، ومنها: شدة المطر، وهو الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم] اهـ.
وقال الإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 344): [لا رخصة في ترك الجماعة، سواء قلنا: سُنَّة، أو: فرض كفاية، إلَّا مِن عذرٍ عامٍّ أو خاصٍّ، فمن العامِّ: المطر، ليلًا كان أو نهارًا] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المِرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 302، ط. دار إحياء التراث العربي) عند ذكره للأعذار المبيحة لترك الجماعة: [(والأذى بالمطر والوحل) وكذا الثلج والجليد، هذا المذهب وعليه الأصحاب] اهـ.
مدى حصول الأجر للمسلم الذي مُنِع عن العبادة لعُذر
هذا وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ مَن مُنِع عن العبادة بالعُذر لا يَنقُص في الأجر، وذلك ما دام معتادًا وممارِسًا لتلك العبادة على وجهها ولم يمنعه عن أدائها إلا ذلك العذر، إذ نقصانُ أجره بالعذر فرعُ الجزاء على ذلك العذر، لا فرع التفضُّل بقبول العذر، وفضل الله تعالى -وهو أكرم الأكرمين- أوسَعُ مِن أن يَضِيق بالمعذور فيُنقِصَه أجرَه أو يحاسِبَه على قَدْر عملِه، إنما يحاسِبه على قَدْرِ فضلِهِ سبحانه؛ وذلك لِمَا ورد عن أبي موسى الأَشْعَرِي رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتب مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا، أَوْ حَضَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود والنسائي في "السنن".
قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح الإمام البخاري" (3/ 102، ط. مكتبة الرشد): [ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّهُ لا يقالُ لِمَنْ لا يَقْدِرُ على الشَّيء: لَكَ نِصْفُ أَجْرِ القَادِرِ عَلَيْهِ، بَل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه مَن مَنَعه اللهُ وحبسهُ عَنْ عملهِ بمرضٍ أوْ غيرهِ، فإنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ، وَهُو صَحيح] اهـ.
وقال الإمام الشُّرُنبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 113،ط.المكتبة العصرية): [(وإذا انقطع عن الجماعةِ لعذرٍ مِن أعذارها المبيحةِ للتخلف) وكانت نيتُه حضورُها لولا العذر الحاصل (يحصل له ثوابُها)] اهـ.
وقال الإمام ابن أبي زيد القَيْرَوَانِي المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 259، ط. دار الغرب الإسلامي): [قالَ ابنُ حَبِيب.. مَنْ أَقْعَدَهُ مَرَضٌ أوْ ضَعْفٌ عَنْ أَنْ يقومَ فَهُو في ثَوابِه كالقائمِ في الفرضِ والنافلةِ] اهـ. فأفاد أنَّ الممنوع بالعذر كالمعافَى في اكتمال الأجر، ومثله المعذور في حضور جماعة المسجد.
وقال الإمام نجم الدين ابن الرِّفْعَة الشافعي في "كفاية النبيه" (3/ 549، ط. دار الكتب العلمية) بعد أن ساق ما تُترك به جماعة المسجد مِن الأعذار: [واعلم أنَّ هذه الأعذار كما تنفي الحرج عن التَّارك، تحصل له فضيلة الجماعة وإن صلى منفردًا إذا كان قصدُه الجماعةَ (لولا العذر؛ للأخبار) الواردة في ذلك] اهـ. والقول بكمال الأجر هو ما "اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ فِيمَنْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ ثُمَّ حَبَسَهُ الْعُذْرُ"، كما نقله الشيخ عَمِيرَة في "حاشيته على شرح الإمام المَحَلِّي على منهاج الطالبين" (1/ 260، ط. دار الفكر).
قال الإمام جمال الدين الإِسْنَوِي في "الهداية إلى أوهام الكفاية" (20/ 157- 158، ط. دار الكتب العلمية) مصوبًا قولَ الإمام ابن الرِّفْعَة بحصول الثَّواب لمن منعه العذرُ مِن العمل: [وما نقله ثانيًا مِن حصول الثواب، نقله أيضًا في "البحر" عن القَفَّال، وارتضاه وجَزَم به أيضًا الغَزَالِي في "الخلاصة"، وهو الصواب] اهـ.
وقال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (2/ 417، ط. مؤسسة الرسالة): [لو صلى منفردًا لم يَنقُص أجرهُ مع العُذر] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن للرجل المذكور أن يصلي في بيته حين يصعب عليه الصلاة مع الجماعة في مسجد بلدته في الشتاء عند سقوط الأمطار بغزارة شديدة وصعوبة السير في الطريق المؤدية إليه، فإن كان معه غيره في البيت كزوجته وأولاده أو غيرهم صَلَّى معهم جماعةً ما تَيَسَّر لهم ذلك، وهو الأَوْلَى، وإلا صَلَّى منفردًا، بلا حرجٍ عليه في ذلك شرعًا، وله في الحالتين الثوابُ كاملًا كما لو صَلَّى مع الجماعة في المسجد ما دام معتادًا عليها ولَمْ يَمنعه من حضورها إلا هذا العذر، فإن انتفى الضَّرر وارتفع الحرج وزال العذر بانقطاع المطر الشديد وجفاف الأرض ونحو ذلك من آثار المطر التي حبسته عن الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة -فإن عليه أن يَرجع إلى ما كان عليه بألَّا يَحرِمَ نفسَه مِن الخير ومضاعفة الأجر وعظيم الثواب بالسعي إلى المسجد لصلاة الجماعة.