الدستورية: تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكما بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
اقرأ أيضاًنصبوا على أهل البلد.. سقوط سيدتين في قبضة الأمن بالدقهلية
أخفا تجارتهما بـ«أراضي وعربيات قيمتها 25 مليون جنيه».. سقوط 2 من أباطرة الكيف في الصعيد
الداخلية تضبط بائعي أجهزة ريسيفر تبث القنوات المشفرة دون تصريح في المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية أحكام المحكمة الدستورية العليا تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية عقوبة البناء
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.