المحكمة الدستورية: تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
وجاءت حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية ، بأن قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع، العقوبة تأتي من خطورة الاعتداء علي الرقعة الزراعية ، وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الأراضي الزراعية قانون الزراعة الأمن الغذائي الرقعة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب المريض النفسي قانونيًا في حال الاعتداء أو التسبب بضرر؟
أميرة خالد
أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله المهوس أن نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/56” وتاريخ 20/9/1435هـ، يُعرّف المريض النفسي بأنه “كل من يعاني أو يُشتبه في أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا”، موضحًا أن الاضطراب النفسي يشير إلى وجود خلل في وظائف عقلية مثل التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة.
وبين المهوس أن النظام يفرق بين درجات الاضطراب النفسي، وأن المسؤولية الجنائية تعتمد على شدة الحالة، فإذا أثبتت اللجنة الطبية المختصة أن المريض يعاني من اضطراب نفسي شديد، تُسقط عنه العقوبات الجنائية البدنية مثل السجن، حتى وإن نتج عن سلوكه ضرر مادي أو اعتداء لفظي.
وأضاف أن اللجنة الطبية النفسية هي الجهة الوحيدة المخولة بتشخيص الحالة وتحديد ما إذا كان الشخص مسؤولًا جنائيًا أم لا.
وفي حال ثبوت أن المريض غير مؤهل لتحمّل العقوبة، فإنه يعفى من العقوبات البدنية، لكن يلزم بالتعويض المادي عن أي أضرار تسبب بها، سواء من ماله الخاص أو من مال وليه الشرعي إذا لم يكن يملك مالًا.