السيسي: كنا نواجه إرهاب أسود تخيّل أنّه يمكنه تخريب مصر.. لكننا هزمناه بسواعد أبنائنا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر كانت تواجه إرهابا أسودا تخيّل أنّه يمكنه استباحة دماء ومستقبل المصريين، وتخريب البلد، متابعا: «حرب مصر على الإرهاب الأخيرة التي استمرت 10 سنوات، تصوّر الإرهابيون أنّهم يمكنهم تخريب مصر بسهولة، لكن هذا لن يحدث».
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، «بإخلاص ودماء أبنائنا، سواء اللي استشهدوا أو أصيبوا، نجحنا في دحر الإرهاب، وكان فضل الشهداء على مصر كبيرا بعد المولى عز وجل فيما وصلنا إليه من نجاحات».
وتابع الرئيس السيسي «الكلام ده لازم نكرره عشان نبقى دايما فاكرين ومننساش إن في تمن أتدفع في البلد دي علشان تستمر وتبقى آمنة وسالمة، ويبقى كل اللي اتعمل في رقبتنا كلنا ويبقى الحفاظ عليها والعمل على تطويرها ضريبة لازم ندفعها كلنا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي يوم الشهيد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة أمام الدائرة الأولى إرهاب
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى غدًا السبت؛ محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وأوضحت التحقيقات بأن المتهم انضم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
قانون مكافحة الإرهاب
جدير بالذكر بأن قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.