قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.    وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.

     





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقود اللاعبين عقود المدربين مدرب اجنبى المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

تحديد سعر أضحية العيد المستوردة بـ4 ملايين سنتيم

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد خلال ترأسة إجتماع مجلس الوزراء بتحديد سعر أضحية العيد المستوردة.

وحسب بيان مجلس الوزراء تم تحديد سعر أضحية العيد المستوردة بـ4 ملايين سنتيم.

مقالات مشابهة

  • أبرز 30 صورة من مؤتمر ماسبيرو للدراما 2025
  • تجليات الملحمية في عرض مسرحي عماني
  • مؤتمر مستقبل الدراما في مصر يناقش "النص وسبل التمويل والإنتاج"
  • بسبب تجديد عقود اللاعبين.. قرار جديد في الأهلي لأول مرة
  • الأهلي يضع استراتيجية جديدة لتجديد اللاعبين
  • موقع أمريكي يشخّص الخطر الذي يواجه ترامب بسبب تجاوزه للحدود الدستورية
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • إسدال الستار عن ملتقى النص القرائي بالقنيطرة بتكريم الفائزين
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • تحديد سعر أضحية العيد المستوردة بـ4 ملايين سنتيم