الدستورية: عدم تحديد الملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين غير دستورى
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقود اللاعبين عقود المدربين مدرب اجنبى المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.