دستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا
وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالقانون رقم بولس فهمي الدستورية العليا قانون العمل
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة بشأن الحدود المشتركة
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع طاجيكستان، وقرغيزستان، وأوزباكستان، معاهدة تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية بين الدول الثلاث، ووثيقة إعلان “خُجند” حول الصداقة الأبدية بينها.
وهنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الثلاث على هذا الإنجاز التاريخي، الذي يُتوّج مسار ترسيم الحدود بينها، الأمر الذي يعطي دفعة جديدة للعلاقات الإستراتيجية.
وتطلّع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن يسهم هذا الإنجاز الكبير بين الدول الثلاث في تعزيز أسس الأمن والاستقرار والتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.