عدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين يفقدها دستوريتها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة
وأكدت المحكمة أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا العدالة الضريبية المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد إنطلاق مرحلة الإياب من الرابطة المحترفة
حددت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، موعد إنطلاق مرحلة الإياب من الرابطة المحترفة.
ووفقا لما ورد في بيان “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، فقد جرى تحديد تاريخ 11 فيفري، لإنطلاق مرحلة الإياب، بعد إستكمال برنامج المباريات المؤجلة من مرحلة الإياب، التي ستنتهي بتاريخ الخامس من فيفري.