المحكمة العليا تقر بدستورية تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتداء على الاراضي الارض الزراعية الأراضي الزراعي الأراضي الزراعية أراضي الزراعية المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.