قضت  المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.

وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.

وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا نقابة المهن الرياضية صندوق المعاشات المستشار بولس فهمي العدالة الضريبية

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من المحكمة بشأن عضو خلية داعش أكتوبر

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، بعدم جواز نظر استئناف متهم على حكم سجنه 3 سنوات لاتهامه مع آخرين سبق الحكن عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.

تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية مجموعات العمل النوعي لـ24 ديسمبر 25 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق 8 ديسمبر.. الحكم في استئناف متهم بقضية اللجان الإعلامية تأجيل جلسة محاكمة يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل لـ 7 ديسمبر

جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

مقالات مشابهة

  • «الدستورية»: لا مخالفة في شروط انتقال طلاب «طب أسنان المنصورة» للفرق الأعلى
  • المحكمة الدستورية: شروط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى لا تخالف الدستور
  • المحكمة الدستورية العليا تقرّ دستورية اشتراط اجتياز كافة المقررات للانتقال بين فرق كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة
  • الدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
  • المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
  • المحكمة العليا: عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
  • الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن عضو خلية داعش أكتوبر
  • النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
  • السجيني يوضح تأثير حكم المحكمة الدستورية على عقود الإيجار القديم وتوارثها