الدستورية: تصدر حكمًا هاما بشأن ضريبة عقود اللاعبين والمدربين
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا نقابة المهن الرياضية صندوق المعاشات المستشار بولس فهمي العدالة الضريبية
إقرأ أيضاً:
جامعة بنها تصدر قرار هام بشأن احتفالات عيد الفطر المبارك
نأعلنت جامعة بنها عبر صفحة المكتب الإعلامى للجامعة على الفيس بوك بأن يوم الخميس الموافق 3 إبريل يوم عمل طبيعى بإدارة الجامعة وكلياتها والمستشفيات الجامعية.
وقالت الجامعة أن أجازة عيد الفطر المبارك سوف تنتهى غدا الاربعاء يوم 2 أبريل وفقاً لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر.
نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.