أصدرت المحكمة الدستورية العليا  حكما برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين الوطنيين والأجانب يفقدها دستوريتها. 

قضت المحكمة بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.

 

 وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب.

 

ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة.

 

 إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

دون تحديد موعد.. الحرس الثوري الإيراني: الرد على إسرائيل حتمي

دون تحديد موعد.. الحرس الثوري الإيراني: الرد على إسرائيل حتمي

مقالات مشابهة

  • الجانب الإنساني في شعر عقيل بن ناجي المسكين
  • السفيرة مشيرة خطاب: مجلس النواب يعمل على تحقيق الاستحقاقات الدستورية
  • البرلمان يُحيل اتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمناقشة
  • رئيس مجلس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين للجنة الشئون الدستورية
  • هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. إذا كانوا فقراء أعطوهم من هذه النسبة
  • دون تحديد موعد.. الحرس الثوري الإيراني: الرد على إسرائيل حتمي
  • سنة دبلومة لمعاوني الشرطة.. النص الكامل لتعديلات قانون هيئة الشرطة
  • ‏المنفي يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء
  • الإعفاء من الضريبة ورسوم تسجيل عقود الأراضي أهم حوافز قانون الاستثمار
  • ما ايجابيات خفض البنك المركزي للفائدة؟.. مستشار السوداني يوضح