تعليم النواب تناقش مشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبدالسلام و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
مشروع القانون تضمن أن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وإدماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية وتساهم في بناء مصر الحديثة، وأن الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك بحكم المادة 37 من دستور مصر.
كما ينظم العمل في الجمعية العامة للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعة لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنة 1990 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص واللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية أرقام 247 و248 و249 و250 لسنة 2011 وتعديلاتها وتحدد العلاقة والاختصاصات بين مجلـس الإدارة و الإدارة المدرسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي المعاهد القومية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أبرزها.. «النواب» يكشف مزايا مشروع قانون العمل الجديد
حظي مشروع قانون العمل الجديد، منذ إرساله من الحكومة إلى البرلمان بصياغاته المعدلة، بمناقشات موسعة، إذ يجرى مناقشة المشروع حاليا داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تعقد 3 إلى 4 اجتماعات أسبوعيا، بهدف الوصول إلى صياغات دقيقة تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل في علاقة جديدة قد تكون غير مسبوقة للعاملين في القطاع الخاص.
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من البرلمان والحكومة لتحقيق أهداف قانون العمل الجديد، ما ينعكس بأثره على عملية الإنتاج والتنمية.
حقوق جديدة لرعاية المرأة لأطفالهاوأشارت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن اللجنة البرلمانية أقرت صياغات جديدة ومتفق عليها لبعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، من بينها المادة 56 والخاصة برعاية المرأة العاملة لطفلها.
وأصبحت الصياغة مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
إنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العاملاتوأوضحت النائبة أن هذه المدد كافية للنساء العاملات، مضيفة أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة برعاية أطفال العاملات إذا تعدى عددهن 100 عاملة فأكثر في مكان واحد، وذلك مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وفقا لنص المادة 59 من القانون الجديد.
وتابعت: «تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة».
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة.