قانون المرور.. وكيل البرلمان يحيل 6 اتفاقيات ومشروع قانون إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسته، عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة.
وتضمنت الاتفاقيات ومشروعات القوانين قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية للتنمية الدولية..
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، وتم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية>
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.
وأعلن وكيل المجلس عن رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي، مؤكدا أنه تم إخطار اللجان المختصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المرور المستشار أحمد سعد الدين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية تصدر تعميماً بشأن حالة الانضباط الوظيفي خلال رمضان
الثورة نت/..
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تعميمًا بشأن حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية، خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ.
فيما يلي نصه:
تُود وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري الإحاطة بأنه: إعمالاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحتيهما التنفيذيتين وأحكام اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة بقرار اللجنة الثورية العليا برقم (54) لسنة 2015م.
وتنفيذاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2006م بشأن نظام الدوام الرسمي وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 1446هـ/2025م بشأن تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1446هـ، وفقاً لما يلي:
1- تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1446هـ على النحو التالي:
أ- الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية والبنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية والمتخصصة والمعاهد، وما في حكمها خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء.
ب- المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الصحية، وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، في الأيام من السبت إلى الأربعاء.
ج- تسري أحكام الفقرة (أ) أعلاه على الوحدات الإدارية المحلية، وعلى مكاتب الوزارات، وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية، ويجوز تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بناءً على طلب الوحدة الإدارية.
2- يجوز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها – كلياً أو جزئياً – التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تأريخ اليوم التالي لصدورها.
3- تتولى وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ومكاتبها رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي، واحترامهم لوقت العمل، وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية، وتقديم الخدمات للمواطنين.
4- على كافة الوزراء، وأمين العاصمة، والمحافظين، قبل حلول الشهر الفضيل تعميم هذا القرار على الوحدات المرتبطة بهم، ومتابعة التزامهم به.
وتهيب الوزارة بكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية رفع تقرير بحالة الانضباط الوظيفي في شهر رمضـان المبـارك 1446هـ وفقـاً للنموذج الخاص بذلك.