البرلمان يحيل تعديلات قانون المرور إلى لجنة مختصة لدراستها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس التي ترأسها اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة لدراسته.
كما أحال رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي، بالإضافة إلى عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وهي كالتالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية للتنمية الدولية.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون المرور
إقرأ أيضاً:
سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات حول قيام سائق أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له، وحبسه على ذمة التحقيقات.
ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي عرض حياة المواطنين للخطركشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعى" بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد وضبط الأتوبيس وقائده، وهو سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.