إغلاق 39 محطة وقود قامت بتركيب أجهزة تغيير الكميات المباعة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
واصلت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود ممثلة بوزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عمليات الرصد والمتابعة ومباشرة بلاغات محطات الوقود المشتبه فيها بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات.
وأغلقت الفرق الرقابية للجهات المذكورة مضخات 39 محطة وقود مخالفة قامت بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة بالمضخات في 19 مدينة ومحافظة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام القياس والمعايرة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة.
وأكدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، على أهمية التزام محطات الوقود والعاملين فيها بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة.
وشددت على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلكين وفقًا للأنظمة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.