متى يجوز الطعن بالتزوير على المحرر المقدم ضدك في قضية؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال محمود جمال المحامي، إن الطعن بالتزوير هو طلب يقُدمه من قدم ضده المستند المشكوك في صحته، ويطعن بالتزوير في صحته خلال الجلسة.
وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لمن قُدم ضده محرر رسمي أو عرفي يشك في صحته يٌمكن الطعن عليه سواء أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية قبل صدور حكم في القضية.
الطعن على المحرر في أي حالة عليها الدعوىوأوضح المحامي وفقاً لما نصت عليه المادة 295 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، أنه يحق للنيابة العامة ولسائر الخصوم وفي أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق القضية.
كما نصت المادة 296 من ذات القانون على أنه يحصل الطعن بالتزوير بالطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون قانون الإجراءات الجنائية محكمة أول درجة محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:
المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين