أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بقنا تكرم العاملات في مجال الهاند ميد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نظمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، حفلا لتكريم المرأة المعيلة والسيدات العاملات في مجال "الهاند ميد"، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك بإشراف النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، والدكتور محمود عمر عبد العزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، ومروة عبد الرحيم حسين، أمينة المرأة بالمحافظة.
أقيم الاحتفال بنادي البحر بمدينة قنا، تحت شعار "يا حلاوة الإيد الشغالة "، بهدف التأكيد على تمكين المرأة ودعمها لإقامة المشروعات الصغيرة ومساعدتها على تسويق منتجاتها.
من جانبها ثمنت مروة عبد الرحيم أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية في شتى المجالات، مشيرة إلى أن حزب الشعب الجمهوري حريص دائما على دعم المرأة، من خلال الدفع بالقوافل الطبية المجانية للكشف عن الأمراض غير السارية لدى السيدات، فضلا عن تنفيذ الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي لديهن، بجانب التدريب على ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني للمنتجات، موجهة التحية لكل امرأة مصرية تكافح من أجل بناء أسرتها وتربية أبنائها.
وفي نهاية الحفل قامت أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، بتكريم السيدات المُعيلات والعاملات في مجال "الهاند ميد"، مع توزيع الهدايا عليهن، بعد قيام كل سيدة بعرض تجربتها وقصة نجاحها مع "الهاند ميد".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمحافظة قنا الهاند مید
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.