حكم قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج.. مشروعة وإليك الدليل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يُستَدَلُّ لقراءة الفاتحة في قضاء الحوائج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ؛ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي -وَقَالَ مَـرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي-، فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».
وأضافت، دار الإفتاء، أن إعطاء الله تعالى للعبد سُؤْلَه عام في هذا الموضع، كما أنَّ متعلَّق الاستعانة محذوف، وهذا يقتضي الإطلاق، فيدل على مشروعية نية الاستعانة بالله في كل شيء بقراءة الفاتحة؛ قال الشيخ ابن عبد الهادي الحنبلي في رسالته "الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور" في "جمهرة الأجزاء الحديثية" (ص: 372، ط. مكتبة العبيكان): [احتج بعضهم من هذا الحديث على أنه ما قَرأ أحدٌ الفاتحة لقضاء حاجة وسأل حاجته إلا قُضِيَتْ] اهـ.
وروى الإمام مسلم في "صحيحه" والنسائي في "السنن الكبرى" وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قَالَ: "بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: "هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ".
وقال العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" (6/ 200، ط. دار الكتاب العربي): [يجوز كونُها للاستعانة؛ أي: (لن تقرأ) مستعينًا (بحرف)؛ أي: جملة (منهما) على قضاء غرض لك (إلا أعطيتَه) كيف لا والفاتحة هي الكافية؟ وتلك الخواتيم لمن قرأها في ليلة كافية، والمراد: ثوابه الأعظم من ثواب نظيره في غير هذين. أو المراد بالحرف: معناه اللغوي وهو الطرف، وكنى به عن كل جملة مستقلة بنفسها؛ أي: أُعطِيتَ ما تضمنته إن كانت دعائية كـ ﴿اهْدِنَا﴾ و ﴿غُفْرَانَكَ﴾ الآيتين، وثوابَهما إن لم يتضمن ذلك كالمشتملة على الثناء والتمجيد] اهـ.
وعلى ذلك جرى فعل السلف الصالح من غير نكير؛ فأخرج أبو الشيخ في "الثواب" عن عطاء رحمه الله تعالى أنه قال: "إذا أردتَ حاجةً فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تُقْضَى إن شاء الله".
قال العلَّامة مُلّا على القاري الحنفي في "الأسرار المرفوعة" (ص: 253، ط. مؤسسة الرسالة): [وهذا أصلٌ لِمَا تعارف الناس عليه مِن قراءة الفـاتحة لقضاء الحاجات وحصول المهمات] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفاتحة قضاء الحوائج إ ذ ا ق ال
إقرأ أيضاً:
تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
وجّهت محكمة الشراقة تهما ثقيلة لتاجر جملة بعدما تورط في تهم الغش الضريبي، التزوير في التصريح الجبائي ومخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذلك على خلفية تورطه في الادلاء بتصريحات كاذبة للمديرية الضرائب عقب اجراء توطين عمليات استيراد فاقت 44 مليار سنتيم لعتاد من الهند.
المتهم مثل أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، حيث عارض الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الحال و القاضية بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض الذي تم تفريغ مؤخرا، عن التهم السالف ذكرها.
وتبين من خلال المحاكمة أن مديرية الضرائب قيدت شكوى ضد المتهم تاجر جملة صاحب شركة ببرج الكيفان ، عقب اجرائه لعدة عمليات استيراد بعد توطينها بقيمة فاقت 44 مليار سنتيم، دون إتمام الإجراءات مما سبب اضرارا على للضرائب وتاسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا.
المتهم كشف أن وقائع الملف الحالي تم الفصل فيها بمحكمة سيدي احمد بعد حجز العتاد المستورد بميناء الجزائر. كما أضافت أنه تفاجأ بمتابعته بمحكمة الشراقة. وهو ما أشار إليه دفاعه بمرافتعه التي قدم فيها دفوعات شكلية تقضي بعدم اختصاص محكمة الحال بحكم ان الوقائع جرت في اختصاص محكمة الحراش كون مكتب ببرج الكيفان بتاريخ الوقائع.
كما طالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم بحكم أن متابعة النيابة كانت سنة 2012، ولم يصدر اي اجراء منذ صدور الحكم الغيابي في الملف إلى معارضة موكله للحكم. وهي الدفاعات التي التمس بصددها وكيل الجمهورية تطبيق القانون، فيما ضمتها المحكمة للموضوع.
دفاع المتهم طالب بمرافعته في الموضوع التمسك بالدفوعات وطالب افادة موكله اصلا بالبراءة. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في الملف.