تنظر محكمة جنح أكتوبر السبت أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100000 ألف جنيه جنيه لا غير.   وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامهاببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5غرب طريق الأسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا إختصاص للقضاء الجنائي به.

  وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.   و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : : " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " . ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 ) .    و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305)   من قانون العقوبات والتي تنص على : " أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات . أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به .   ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام و آخر خاص و ذلك علي النحو التالي: الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .    الركن المعنوي و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به .    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نسرين طافش محكمة جنح أكتوبر البلاغ الكاذب الفنانة نسرين طافش اخبار الحوادث البلاغ الکاذب

إقرأ أيضاً:

تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لقتله وبيع أعضاءه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين: محمد عبد الرؤوف قبطان وأحمد عبد الظاهر الجمال، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها وتصويره عاريا ومحاولة قتله بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضاءه والاتجار بالبشر إلى جلسة اليوم الثالث من دور يناير.

 

سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها 

 

تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لقتله وبيع أعضاءه

 

وشهدت أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها والشروع في قتله لبيع أعضاءه عدم حضور المتهم الثاني في القضية  - طفل من دولة عربية - كما لم يحضر محامي للدفاع عنه، بينما حضرت المتهمة الأولى في القضية - والدة الطفل المجني عليه - مرتدية ملابس بيضاء وعلى وجهها ملامح خوف ورهبة ودمعت عينيها فور دخولها قاعة المحكمة.

وتعود أحداث القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد إلي شهر أبريل عام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.

وأقرت المتهمة الأولى - والدة الطفل - أمام جهات التحقيق بإرسال صور المجني عليه نجلها للمتهم الأول الطفل الذي ضُبط بواسطة الشرطة الدولية، وقامت بتصوير مقاطع فيديو لنجلها حالة كونه مجرد من ملابسه وأرسلتها للمتهم الأول الطفل المقيم بدولة عربية، واتفق معها على شراء عقاقير وأمبولات، وأعدت زجاجات فارغة للاحتفاظ بها، وقامت بإعطائها لنجلها، وكانت عبارة عن 10 أقراص لأنواع مختلفة، وقامت بتصويره عاريا وإرسال 5 مقاطع فيديو أخرى، ورفض المتهم أخذ العينات من البول والدماء من المتهم لعدم إتمام عملية الإغماء ونظرا لانقطاع الاتصال بينهما، وبمواجهتها بالمقاطع المرئية المتواجدة على هاتف المتهم أقرت بأنها ذات المقاطع الملتقطة بمعرفتها والتي قامت بإرسالها.

مقالات مشابهة

  • انطلاق أولى جلسات محاكمة أب متهم بقتل ابنه بمساعدة شقيقه الأكبر في الفيوم
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل والدته وهتك عرض شقيقته وقتله في الفيوم
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لقتله وبيع أعضاءه
  • تاجيل أولى جلسات استئناف حكم الإعدام على استروجي بالفيوم
  • الطفل الأجنبي لم يحضر.. أولى جلسات محاكمة سيدة خدرت طفلها لبيع أعضائه ببورسعيد
  • جنايات بورسعيد تنظر أولى جلسات محاكمة سيدة خدرت طفلها
  • اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقه بمنشأة القناطر
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لقتله وبيع أعضائه
  • اليوم.. نظر ثالث جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات مخلة
  • تفاصيل التحقيق مع عامل بتهمة سرقة خزينة معمل تحاليل