صدى البلد:
2024-11-21@17:51:16 GMT

ضوابط صرف الدعم بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الأسبوع الماضي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

وحددت المادة 16 من مشروع القانون ضوابط صرف الدعم النقدي ، حيث نصت على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا.

وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب مشروع قانون قانون الضمان الإجتماعي صرف الدعم النقدي

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، بشكل نهائي على مشروع قانون اللجوء، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي المصري، مع ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين من اللاجئين.

لتحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باللاجئين داخل مصر.

عقوبات على اللاجئين والمصريين

يتضمن القانون الجديد مجموعة من العقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه.

من بين هذه العقوبات، يُعاقَب اللاجئون الذين يدخلون مصر بطريقة غير شرعية ولم يتقدموا بطلب لجوء خلال 45 يومًا من دخولهم البلاد بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما يشدد القانون على معاقبة أي شخص يثبت أنه قام بإيواء أو استخدام طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص. في هذه الحالة، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • اعتماد ضوابط الحج 2025.. عقوبات ضخمة للمخالفين
  • عاجل - موعد أهلية الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر 2024 وطريقة الاستعلام إلكترونيًا
  • بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
  • قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير؟
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط حق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل