حكم صلاة التراويح في وسائل المواصلات بالنسبة للمسافر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة التراويح في وسائل المواصلات بالنسبة للمسافر؟ حيث يتكرر سفري في أيام رمضان ليلًا، ولا أريد أن أُضَيِّع على نفسي أجرَ وثوابَ صلاة التراويح، فهل يجوز لي القيام بصلاة التراويح في وسائل المواصلات؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه لا حرج شرعًا في صلاة المسافر للتراويح أثناء ركوبه وسائل المواصلات، ويأتي بما استطاع منها على هيئته، ويومئ بما لا يستطيعه من الأفعال، ويجعل إيماءه في سجودِه أخفضَ مِن إيمائه في ركوعِه، ولا يَضُره في أيِّ اتجاهٍ سارت تلك الوسيلة التي يركبها.
وأوضحت دار الإفتاء، أن صلاة التراويح من السنن المجمع على سنيتها، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحدٍ من العلماء، من المقرر شرعًا مشروعية صلاة التراويح للمنفرد، سواء كان ذلك في البيت أم غيره.
وأشارت إلى أن مشروعية صلاة التراويح في وسائل المواصلات تندرج تحت ما تقرر من جواز صلاة النوافل والسنن على الدابة والراحلة في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، وقد تقرر هذا بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115].
ومن السُّنَّة: ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل، إلَّا الفرائض، ويوتر على راحلته».
وقد نقل الإجماع على مشروعية صلاة النوافل والسنن بشكل عام على الدابة أو الراحلة، والتي منها وسائل المواصلات: جمعٌ من العلماء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة التراويح وسائل المواصلات التراويح المواصلات
إقرأ أيضاً:
محافظة الدقهلية تقرر تعديل المخططات التفصيلية لقريتين بميت غمر
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 778 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت العز التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، وذلك في العدد رقم 284 في 21 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت العز التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:
يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (6) أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (4) أمتار وإدراج الشارع رقم (3) بعرض (4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تُعدل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:
يتم إلغاء الشارع بعرض (6) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.