أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية، بسرعة التوجه إلى وحدات التراخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها، أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخدمات الإلكترونية السيارات المتروكة اللوحات المعدنية المركبات المتروكة المواعيد القانونية تجديد التراخيص

إقرأ أيضاً:

ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .

وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

مقالات مشابهة

  • موعد حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج.. متاحة للتسليم الفوري
  • اليوم.. بدء حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب بمدينة العبور
  • غدا.. طاقة الشيوخ تناقش التخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • مصر في المقدمة.. غزة تتزين بأعلام الدول العربية في صفقة تسليم المحتجزين
  • حماس: حضور صورة القدس والأقصى في تسليم الأسرى رسالة للاحتلال
  • أخبار قنا.. ضبط 21 جوال دقيق بنجع حمادى.. تسليم وحدات طبية للمستشفى العام
  • ميدو يوجه رسالة هامة لجماهير الزمالك بشأن تجديد زيزو
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • رئيس حي المنتزه أول: تسهيلات للمواطنين في إصدار التراخيص والتصالح على المخالفات