إحالة سائق وشخص للمحاكمة بتهمة ترويج عملات أجنبية مقلدة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قرر ت نيابة مدينة نصر، إحالة سائق وشخص آخر للمحاكمة، بتهمة ترويج العملات الأجنبية المقلدة. بداية الواقعة كانت باستهداف المتهمينبعد ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات – عدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" – جواز سفر "مزور" - عدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"– سيارة - 3 هواتف محمول – مبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مدينة نصر النقـد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
أدلى 3 عاطلون بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة الدراجات النارية في الدرب الأحمر بالقاهرة، باعترافاتهم، وكشفوا أنهم يلجئون لسرقة الدراجات المركونة في الشوارع، بأسلوب المفتاح المصطنع.
بسبب 50 ألف جنيه.. حبس المتهم بقتل ابن عمه في الوراق حبس تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
وأضاف المتهمون خلال اعترافاتهم أنهم ارتكبوا 4 جرائم سرقة، وأخفوا الدراجات المسروقة بورشة خاصة بأحدهم، أرشدوا عنها، وتم ضبطها وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.