تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى السبت حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.   وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.

  وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن:   فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".   فقرة ثالثة: ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريقة الإدارية على نفقة المخالف.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الدستورية العليا البناء على الأرض الزراعية المحكمة الدستورية القانون رقم

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.

حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • دعوى جديدة ضد كانييه ويست.. اعتداء جنسي وخنق عارضة أزياء تحت مسمى "فن"
  • تسلا وريفيان تتوصلان إلى تسوية مشروطة في دعوى قضائية بشأن أسرار تجارية
  • مكتب صغير وتعويض بالملايين.. موظف يرفع دعوى قضائية على شركته بسبب الوزن
  • تأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير
  • تأجيل دعوى عرض فيلم الملحد لـ 12 يناير
  • تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
  • تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
  • النظر في دعوى إلزام الثقافة بعرض فيلم الملحد.. اليوم
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم