هل يحق للموظف التظلم على قرار فصله وفقا للقانون الجديد؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لا يزال الحديث عن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليًا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة بالوسط العمالي كونه ينظم علاقة العامل بمؤسسته حيث يشتمل القانون على بنود واضحة لآلية العمل داخل مؤسسات القطاع الخاص.
من جانبه قال عمرو فؤاد عوض المحامي، أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يجوز للموظف المفصول التظلم ضد قرار فصله أمام المحكمة العمالية مشيرا إلى أنه في حال تبين واقعة ظلمه لا يلزم بأي نفقات القضية أو الدعوى التي أقامها.
وأوضح المحامي أن مشروع القانون وضع عدد من الحالات التي يفصل فيها الموظف نهائيا وهي:
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـ صاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 يومًا من وقت علمه بوقوعه.
- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
اقرأ أيضا:
بعد تحرير سعر الصرف.. هل ترتفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية؟
رئيس "خطة النواب" لـ"مصراوي": سعر الدولار يستقر عند 38 جنيهًا بحد أقصى في هذا الموعد- حوار
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان صاحب العمل قانون العمل طوفان الأقصى المزيد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في تلوث نهر النيل وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات وغرامات تلوث نهر النيل والمجاري المائية وفقا لـ قانون الموارد المائية والري، الذي وضع عقوبات مشددة على من يعرضون نهر النيل والمجاري المائية للتلوث، وذلك في خطوة لتحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ونصت المادة 85 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول.
و يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، حال مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة
لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل
نص القانون في المادة 34 منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجاري المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
حظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة
ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.
عقوبة مخالفة قانون الموارد المائية والرىويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.