هل يحق للموظف التظلم على قرار فصله وفقا للقانون الجديد؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لا يزال الحديث عن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليًا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة بالوسط العمالي كونه ينظم علاقة العامل بمؤسسته حيث يشتمل القانون على بنود واضحة لآلية العمل داخل مؤسسات القطاع الخاص.
من جانبه قال عمرو فؤاد عوض المحامي، أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يجوز للموظف المفصول التظلم ضد قرار فصله أمام المحكمة العمالية مشيرا إلى أنه في حال تبين واقعة ظلمه لا يلزم بأي نفقات القضية أو الدعوى التي أقامها.
وأوضح المحامي أن مشروع القانون وضع عدد من الحالات التي يفصل فيها الموظف نهائيا وهي:
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـ صاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 يومًا من وقت علمه بوقوعه.
- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
اقرأ أيضا:
بعد تحرير سعر الصرف.. هل ترتفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية؟
رئيس "خطة النواب" لـ"مصراوي": سعر الدولار يستقر عند 38 جنيهًا بحد أقصى في هذا الموعد- حوار
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان صاحب العمل قانون العمل طوفان الأقصى المزيد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات خاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
فنصت المادة 23 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.