المهلة توشك على الانتهاء.. مفاجأة بشأن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الموعد الأخير لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.
وتابع المغاوري في تصريحاته لـ صدى البلد أن القانون والفق عليه مجلس النواب واقره الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 ديسمبر، وبالتالي وفقا لنص القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر خلال 3 شهور من التصديق عليه، أي يوم 18 مارس الجاري، معقبا:" الحكومة ملزمة بإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يوم 18 مارس الجاري".
ولفت المغاوري إلى أن الحكومة ليست ملزمة أن تصدره في وقت معين خلال الثلاث أشهر، ولكن ملزمة بصدوره في موعد لا يتجاوز يوم 18 ديسمبر، وغلا ثبت مخالفتها للقانون.
وأشار إلى أن تجاوز موعد صدور اللائحة أمرا ليس بجديد، بل حدث في قوانين متعددة، على سبيل المثال قانون تراخيص المحال العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس النواب البناء
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام