عقيلة صالح يوافق مبدئيا على مقترح الصديق الكبير
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح موافقة اللجنة المالية بالمجلس على مقترح مصرف ليبيا المركزي بفرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي، مؤكدا أنهم بصدد إصدار قرار بهذا الشأن.
وأوضح عقيلة خلال مقابلة تلفزيونية أنهم مقتنعون برأي خبراء مصرف ليبيا المركزي، فيما يخص أهمية فرض الضريبة حتى تتم السيطرة على قيمة الدينار الليبي، مشيرا إلى أن السلع المدعومة من الدولة لن يشملها هذا القرار.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قد اقترح قبل 10 أيام تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي، في خطاب وجهه إلى عقيلة صالح.
مبادرة باتيلي
سياسيا، انتقد رئيس مجلس النواب دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الأطراف الخمسة إلى حوار شامل، مبينا أن هذه الخطوة تعد تعطيلا للمسار السياسي.
ولفت عقيلة إلى أن الاجتماعات التي يراد بها إعادة مناقشة القوانين الانتخابية تعيد المشهد إلى المربع الأول معتبرا أنها خطوة إلى الخلف، خاصة أن باتيلي متفهم أن القوانين الانتخابية صحيحة ومقبولة، بحسب قوله.
حكومة جديدة
وفي ذات السياق أكد عقيلة صالح أن ثمة إجماعا دوليا ومحليا لتشكيل حكومة جديدة، تقود البلاد إلى انتخابات عامة، مبينا أن الخلاف قائم على كيفية تشكيلها.
ورأى عقيلة أنه من الممكن التوصل إلى تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان المقبل.
المصالحة الوطنية
وتعليقا على مؤتمر سرت المزمع عقده في أبريل القادم بشأن المصالحة الوطنية شدد رئيس مجلس النواب على أنهم سيتدخلون بشكل مباشر في الملف، إن لم يحقق المؤتمر نتائج إيجابية، مبينا أن تدخلهم سيكون عبر لجنة العدل والمصالحة بالمجلس.
وانتقد عقيلة دور المجلس الرئاسي في هذا الملف مشيرا إلى أنه لم يحقق أي نتائج حتى الآن.
المصدر: لقاء تلفزيوني مع رئيس مجلس النواب.
رئيسيعقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:
المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين