تستكمل الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، يوم الثلاثاء، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم".

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

الأحد..استكمال مُحاكمة مُتهم في “احداث حدائق القبة” الاثنين.. مُحاكمة المتهمين في “خلية القاهرة الجديدة”

وجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

 كما وجهت لهم تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.

وتضمن نص الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.

كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وكانت النيابة العامة قد ـسمدت للمُتهم صالح.م  أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 

وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طلائع حسم الم تهم

إقرأ أيضاً:

قرار من النيابة بشأن تعدي عاطل على ربة منزل في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية في واقعة تعدي عاطل بالسب على ربة منزل في مدينة نصر. 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق (تيك توك) بشأن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها بالسب وإلقاء مخلفات على السيارة خاصتها. 

مدينة نصر

 بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من الشاكية (مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعرض لها والتعدى عليها بالسب ، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المذكور عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتعدي الشاكية عليه بالسب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات التعدي على «نوال» سيدة التروسيكل التي تم تكريمها من قبل مبادرة “حياة كريمة”، وذلك أثناء قيادتها التروسيكل الخاص بها في منطقة الـ 100 فدان بـ 15 مايو.

التحريات تكشف تفاصيل التعدي على سيدة حياة كريمة في مايو

شرحت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، أنه حال سير السيدة «نوال» بالتروسيكل الخاص بها بالطريق المؤدي إلى حي النرجس بمنطقة الـ 100 فدان في 15 مايو، جاءت سيارة ملاكي فيراني اللون قادمة من الاتجاه المقابل وقامت بالاصطدام بها من المرآة الخاصة بالسيارة، ثم قام قائدها بالدوران خلفها وقطع الطريق عليها هي وابنة شقيقتها التي كانت بصحبتها.

وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن المتهم تعدى عليها بالسب والشتم وصفعها على وجهها، وحال محاولتها الإمساك به للدفاع عن نفسها قام باستلال مطواة من السيارة وتعدى عليها محدثا إصابتها التي أرفقت بـ تقرير طبي، وقام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالتروسيكل الخاص بها وفر هاربا بالسيارة رقم “ع هـ ن 792”، وقامت سيدة حياة كريمة بإعطاء مواصفات للشخص المتهم.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن سيدة حياة كريمة تم التعدي عليها من قبل المتهم بسبب كسر مرآة السيارة الخاصة به، حيث أصابها بـ مطواة في الرأس والفخذ اليمنى وكذا الكتف اليسرى، وحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

مقالات مشابهة

  • اليوم..استكمال مُحاكمة المُتهمين في “خلية التجمع”
  • غدا .. استكمال محاكمة السائق المتهم بدهس 7 لاعبين من نادي 6 أكتوبر
  • «خلوة دبي للرياضة» تدخل متحف المستقبل الثلاثاء المقبل
  • قرار من النيابة بشأن تعدي عاطل على ربة منزل في مدينة نصر
  • تشكيل طلائع الجيش لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز
  • محمد حمدي زكي يقود تشكيل غزل المحلة أمام طلائع الجيش
  • الحسم خلال ساعات| هل تكون لجنة الحكام ضحية أزمة التسريب الصوتي للحكم محمد عادل؟.. القصة الكاملة
  • اليوم استكمال محاكمة المتهمين بقت.ل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية
  • حبس المتهمين بسرقة مخزن شركة في التجمع الأول
  • جريمة «الدارك ويب».. استكمال محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة