الختان والتحرش.. 7 حالات توقف دعم الأسرة النقدي بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حذر مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، من ارتكاب عدد من الأفعال لتجنب وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
كانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، قد وافقت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه.
يأتي ذلك بعد مناقشات مستفيضة من مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أفضت في النهاية إلى الموافقة عليه نهائيا، حيث وجهت الحكومة الشكر على لسان وزير شئون المجالس النيابية لأعضاء المجلس على ما دار من مناقشات ثرية بالجلسة قائلا "أنا شخصيا استفدت منها".
حدد مشروع القانون في مادته 33 حالات وقف الدعم النقدي، حيث جاءت ناصية على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
-إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي التضامن الاجتماعي عبد الهادى القصبى الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.