مع نهائي كأس مصر .. حبس وتغريم هؤلاء الجماهير بالقانون
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
مواجهة قوية تجرى بعد قليل بين الفريقين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، إذ ستقام المباراة على ملعب الأول بارك بالرياض، الساعة السابعة والنصف مساءً.
وخلال لقاءات القمة، قد تحدث أعمال شغب من الجماهير، وهو ما واجهه قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 .
عقوبة الشغب الكروي في الملاعبونصت المادة 84 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ونصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
عقوبات قانون الرياضةونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلى الزمالك كأس مصر عقوبات قانون الرياضة جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.